وافقت الإعفاءات الجمركية مؤخرا علي السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة بدلا من الدرجة الأولي فقطالأب والأم حال عدم وجودهم, وجاء ذلك بعدما تقدمت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بطلب منح ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتي الدرجة الثانية, مثل الإخوة والأخوات لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه. ونص القرار الصادر من الإعفاءات الجمركية علي أن الاستعانة بأقارب الدرجة الثانية يأتي حال استحالة عدم وجود أحد أقارب ذوي الإعاقة من الدرجة الأولي, وذلك بهدف التيسير عليهم.
ونص القانون رقم 10لسنة2018 في مادته رقم(31) قبل هذا القرار علي:لاتجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة, أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ووفقا لخطاب أحمد جاب الله-مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات- فإن التعديل الجديد يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتي الدرجة الثانية, مثل الإخوة والأخوات لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه حال استحال عدم وجود أحد أقارب من الدرجة الأولي, وذلك بهدف التيسير عليهم.
يأتي ذلك في إطار موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب, برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي بالسماح للأقارب من الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة وعدم تغريمهم, حيث اشتكي الكثير من أولياء الأمور لذوي الإعاقة من توقيفهم في اللجان المرورية وتغريمهم.
تجدر الإشارة إلي أن المادة 31 من القانون رقم 10لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة-التي هي محل التعديلات تنص علي:
1-تعفي تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص.
2-تعفي تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص, وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3-تفعي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات الأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها, الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة2017.
4- تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها, وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة, علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته سواء كان قاصرا أو بالغا, وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لاتسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
5-يعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوي المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها, بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.