تعد دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية، الهدف منها إثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع دون الحكم بصحة البيع، بمعنى أن البائع يقر بصحة توقيعه، ولكنه قد ينازع في موضوع البيع، فهي تتعرض لظاهر العقد دون النواحي الموضوعية، ولا تنقل الملكية.
بمعنى آخر و مبسط دعوى صحة التوقيع هي دعوى يرفعها أحد أطراف التوقيع (المدعى ) عشان يثبت أمام القاضي أن الطرف الثاني وقع بالفعل على هذه الورقة .
إذن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية أطرافها ( المدعي – المدعي عليه ) بيتم نظرها أمام القاضي حتى يتأكد من توقيع المدعى عليه على المحرر المرفوع بشأنه الدعوى .
ماذا يحدث إذا لم يحضر البائع (المدعى عليه ) جلسة صحة التوقيع؟
فى حالة عدم حضور المدعى عليه الجلسة الأولى يتم التأجيل لجلسة ثانية، وفى حالة عدم حضور المدعى عليه أيضاً بعد إعادة إعلانه على الوجه الصحيح تحجز الدعوى للحكم بصحة توقيع المدعى عليه، وفى الحالة الأخيرة يتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور رغم إعلانه، حيث تنص المادة 47 من قانون الإثبات
وللمحكمة الحق فى التحقيق في دعوى صحة التوقيع في حالة إنكار المدعى عليه للتوقيع المنسوب إليه في العقد سند الدعوى . وذلك تطبيقاً للمادة (48) من قانون الإثبات والتي ورد فيها أنه:” إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة”.