انتشرت فى الآونة الأخيرة إشكاليات تخص حقوق الخاطب فى حالة فسخ الخطبة هل الشبكة والهدايا من حق الخاطب أم من حق الخطيبة ؟
و نود أن نوضح أن القانون المصرى حسم هذا الخلاف من خلال
نص( المادة ٥٠٠ ) من القانون المدنى التى تؤكد على أنه يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك . فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء التصريح له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول .
و يجب على الخاطب أن ينذر المعلن إليه بصفته( الأب أو وكيلها ) لرد الشبكة و الهدايا المقدمة لإبنته أبان فترة الخطبة التى فسخت.
و أستقر القضاء على أن الخطبة و إن كانت تمهيدا للزواج و هو من مسائل الأحوال الشخصية أن الهدايا التى يقدمها الخاطب و منها الشبكة من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة بإعتبارها عقد مالى كسائر العقود و إستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية .
و من ثم فالمعمول عليه فى حق الخاطب فى إسترداد تلك الهدايا هو أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم أحكام القضاء ،وبالتالى فمن حق الخاطب إلزام الخطيبة بأن ترد له الشبكة و هدايا الخطبة .