جاء حكم المحكمة الإدارية مؤخرا في 29 من شهر أكتوبر الماضي برئاسة المستشار عادل لحظي, نائب رئيس مجلس الدولة, بأحقية الأشخاص المعاقين في التعيين بصورة مباشرة في الجهات الإدارية دون حاجة إلي إعلان. وهذا الحكم أثار العديد من التساؤلات حوله بل وكثيرا من الخلط أيضا, بالإضافة إلي أنه لا يعد نافذا قبل أن يصبح نهائيا بمرور فترة السماح بالطعن عليه دون أن يطعن عليه وهذه الفترة هي ستون يوما.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المدعي يطلب درجة شاغرة وممولة وفي حدود نسبة (5%) المقررة للأشخاص المعاقين من مجموع العاملين بالوحدة, فكان لازما علي الجهة الإدارية تعيين المدعي انصياعا منها لأحكام الدستور والقانون, إذ يغدو امتناعها عن تعيينه, إخلالا بالقانون وتعطيلا لنفاذ أحكامه, وعزوفا عن التزام قانوني ملقي علي عاتقها بتعيين المعاقين لديها ضمن نسبة 5%.
وأكدت المحكمة علي أن ما يثار بأن الجهة الإدارية ليس ثمة إلزام عليها بتعيين المعوقين بشكل مباشر دون إعلان, ما دام أن نصوص القانون قد أجازت لها ذلك ولم تلزمها, فإن ذلك مردود عليه, بأن السلطة العامة لم تعد متاعا لمن تقررت له إن شاء مارسها أو امتنع عن ذلك سلبا أو رفضا. والقضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهة الإدارة أحد أطرافها لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذا تقصي بواعث الإدارة حال سكوتها, والقول بعصمة هذا السكوت أو الرفض يخالف مبدأ دستوريا أصيلا بخضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء.
وتعقيبا علي حكم المحكمة الإدارية تحدثنا إلي محمد مختار مسئول ملف التمكين الاقتصادي بالمجلس القومي لشئون الإعاقة فقال: إن الخبر الذي تصدر كل الصحف ومواقع الأخبار مؤخرا حول أن المحكمة الإدارية تحكم بتعيين المعاقين بدون إعلان أو مسابقات, لكن هناك العديد من النقاط التي لم يتم توضيحها في هذا الشأن حتي لا يحدث خلط في فهم قرار المحكمة الإدارية. ومن أبرز هذه الأشياء هو أن القضية تخص إحدي العاملات المتعاقدات بالمجلس القومي لشئون الإعاقة وهي من ذوي الإعاقة, وتم رفع القضية لكي يتم تثبيت المدعية دون الخضوع لمسابقة أو إعلان لأحقيتها بالتعيين كشخص من ذوي الإعاقة.
ولقد قام المحامي سمير صبري برفع الدعوي أمام المحكمة, والحكم صادر لصالح المدعية ضد المجلس القومي لشئون الإعاقة, وقد جاء منطوق الحكم أنه يمكن للشخص المعاق التعيين بالجهاز الإداري للدولة متي توافرت درجة مالية ووظيفية ودون الإعلان أو دخول مسابقة لاستيفاء نسبة الخمسة في المائة.
وأضاف محمد مختار: هذا الحكم ليس نهائيا فيمكن الطعن عليه من المجلس خلال ستين يوما, ولقد جاء الحكم مستندا إلي قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 لأنه القانون المعمول به حتي الآن, ويعيد الحكم الأمور لطبيعتها بأن تقوم وزارة القوي العاملة بإصدار خطاب ترشيح للشخص المعاق للعمل بالجهات غير المستوفاة النسبة بالقطاع العام والخاص وللأسف هذا الأمر هو ما تتهرب منه وزارة القوي العاملة حاليا بأنها ليس لها علاقة بالقطاع العام. بالرغم من أن دورها هذا نص عليه قانون التأهيل بأن كل معاق قادر علي العمل يستخرج شهادة تأهيل ويقيد اسمه في مكاتب القوي العاملة ليصدر له خطاب ترشيح للعمل بأي جهة غير مستوفاة النسبة.
واستطرد محمد مختار: لا نعلم حتي الآن هل سيكون الحكم نهائيا ويصدر بناء عليه قرار من الحكومة بتنفيذه أم سيطعن عليه المجلس القومي لشئون الإعاقة بصفته خصما, وهل إذا تقدم بالطعن سيقبل ويلغي الحكم أم يرفض طعنه ويصبح الحكم باتا هذا ما ستبينه الأيام القادمة إن شاء الله.
وأضاف: لكن ما أود التأكيد عليه هو أنه في حال تأكيد الحكم وتنفيذه فهو أمر جيد لذوي الإعاقة لأنهم لن يكونوا في حاجة إلي انتظار إعلان من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتي يستطيعوا التقدم للحصول علي فرصة عمل.