أستكمل اليوم قراءتي للدستور الجديد لأسلط الضوء علي إيجابياته ودواعي احتشاد المصريين للموافقة عليه أمام صندوق الاستفتاء حتي تجتاز مصر أولي خطوات خريطة الطريق وتجني أولي ثمار ثورة30يونية علي طريق الديمقراطية والحداثة والدولة المدنية..
.فإلي جولة اليوم,علما بأن جولة الأسبوع الماضي تولت تغطية الأبواب الثلاثة الأولي وهي:الباب الأولي-الدولة,والباب الثاني-المقومات الأساسية للمجتمع,والباب الثالث- الحقوق والحريات والواجبات العامة:
000الباب الرابع:سيادة القانون
00مادة(94):سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.وتخضع الدولة للقانون,واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
00مادة(95):العقوبة شخصية,ولا جريمة ولاعقوبة إلا بناء علي قانون,ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي,ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
00مادة(100):تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب,وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون.ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون,وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكم المختصة. وعلي النيابة العامة بناء علي طلب المحكوم له تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
000الباب الخامس:نظام الحكم
00مادة(117):ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي…وفي جميع الأحوال لايجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
00مادة(137):لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب,ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق…
00مادة(140):ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية,تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه,ولايجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل,ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية المدة بثلاثين يوما علي الأقل.ولايحوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
00مادة(144):يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية,قبل أن يتولي مهام منصبه,أمام مجلس النواب اليمين….ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
00مادة(146):يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب,فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر,يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب,فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما,عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من صدور قرار الحل…وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب,يكون لرئيس الجمهورية,بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء,اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
00مادة(151):يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية,ويبرم المعاهدات,ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب,تكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة,ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.وفي جميع الأحوال لايجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور,أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
00مادة(155):لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها.ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
00مادة(158):لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلي مجلس النواب,فإذا كان المجلس غير قائم قدمها إلي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
00مادة(159):يكون أتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور,أو بالخيانة العظمي,أو أي جناية أخري,بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل,ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس,وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام,وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.وبمجرد صدور هذا القرار,يوقف رئيس الجمهورية عن عمله,ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتي صدور الحكم في الدعوي…وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة,وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه,مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري.
00مادة(161):يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية,وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة,بناء علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل,وموافقة ثلثي أعضائه,ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام,بدعوة من رئيس مجلس الوزراء,فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة,يعفي رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصب رئيس الجمهورية خاليا,وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض,عد مجلس النواب منحلا,ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.
00مادة(162):إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء,أو انتخاب مجلس النواب تعطي الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية,ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
000ملاحظة خاصة:من الواضح أن الدستور الجديد جاء مفصلا ومطولا واستفاض في تحديد العديد من الأمور والإجراءات التي يري بعض الفقهاء الدستوريين أن القانون هو المعني بتحديدها,لكن يظل ذلك التفصيل في الدستور مبعثا للارتياح والطمأنينة لشعب يحمل مرارة تجربة سابقة وتوجسا من دستور سابق وخوفا من نوايا خفية مبيتة علاوة علي رئاسة تحوم حولها الشبهات بخصوص ولائها لهذا الوطن واحترامها للشعب وحفاظها علي أراضيه…وإلي جولة ثالثة مع أحكام ومواد الدستور.