وافق مجلس الشعب علي تعديل قانون الطيران المدني 28 لسنة 1980, ويضع القانون عقوبات مشددة علي استخدام الطيران في أعمال إرهابية أو تخريبية وأي سلوك يعرض سلامة الطيران للخطر.
أجاز القانون سلطة للطيران المدني بتفتيش الطائرات العسكرية الأجنبية, وثبت أن ذلك للتحقق من سلامة التصاريح مثلها مثل تفتيش مأمور الجمارك للأمتعة. وأعطي القانون الحق لوزير الطيران تحديد الارتفاعات للمباني المحيطة بالمطارات, وإعطاء تراخيص لإنشاء المطارات والمهابط وأقر القانون عدم جواز استخدامه علي المطارات العسكرية.