قبل فض الدورة البرلمانية الحالية, وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يمثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص علي تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة, ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطا للحصيلة الضريبية سواء كانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية, واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
هذا علاوة علي حرص الدولة علي تخفيف الأعباء المالية والضريبية عن مجتمع الأعمال مما يساعد علي إنهاء حالات التعثر الناتجة عن ضغوط الالتزامات المالية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وانعكاساتها علي الاقتصاد المصري.
وقد نص مشروع القانون علي التجاوز عن خمسين في المائة من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في القوانين السارية, بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة, واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بالقانون وعلي أن يسدد نسبة الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون… وفي انتظار نشر النص النهائي للقانون كما أصدره مجلس النواب في الجريدة الرسمية, وما قد يستتبع ذلك من الاحتياج لإصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية التي تتضمن كافة تفاصيل تطبيقه, أود تسجيل الملاحظات الآتية:
00 لاتزال النسبة المئوية التي سوف يتم التجاوز عنها من مقابل التأخير مرهونة بما يرد في النص النهائي للقانون… بينما جاء في مشروع القانون أن هذه النسبة خمسون في المائة, ترددت اجتهادات وأنباء علي رفعها إلي نسبة خمسة وستين في المائة بخلاف اقتراحات بالتجاوز عنها بالكامل أي بنسبة مائة في المائة أخذا في الاعتبار ظروف التعثر المالي والأعباء المتزايدة التي تعاني منها الشركات والكيانات الاقتصادية التي يستهدفها القانون لإقالتها من عثرتها.
00 بينما يشترط القانون تطبيق التجاوز عن غرامة التأخير في حالة قيام الممول بأداء جميع الضرائب التي تأخر في سدادها في حينها, لم يراع الفرق بين حالة الممول الذي حقق أرباحا من واقع النتائج المالية المترتبة علي نشاطه والمعتمدة بواسطة مراقبي الحسابات القانونيين, وبين الممول الذي يعاني من خسائر تسجلها النتائج المالية المترتبة علي نشاطه والمعتمدة بواسطة مراقبي الحسابات القانونيين, ففي الحالة الأولي قد تكون العدالة الضريبية محققة في التجاوز الجزئي عن غرامة التأخير, أما في الحالة الثانية فقد تقتضي العدالة الضريبية التجاوز عن كامل قيمة غرامة التأخير.
00إذا تعذر التجاوز عن كامل قيمة غرامة التأخير-سواء بالنسبة لجميع الممولين الذين يخاطبهم قانون التجاوز أو بالنسبة لأولئك الذين يعانون من خسائر في نتائج أعمالهم أو أنشطتهم-لماذا لايتم تقسيم عبء غرامة التأخير إلي شرائح تصاعدية مثلما يتم في حالات الضرائب علي الدخل حيث تتزايد نسبة الضريبة كلما زادت شرائح الدخل؟… ففي حالة نسبة التجاوز عن غرامة التأخير- وبافتراض أنها خمسون في المائة-هل تتحقق أهداف وروح القانون في المساواة بين من يتوجب عليه سداد مائة ألف جنيهمثلا فيتم إعفاؤه من النصف ويتوجب عليه سداد 50 ألف جنيه, وبين من يتوجب عليه سداد مليون جنيهمثلا, فيتم إعفاؤه من النصف ويتوجب عليه سداد نصف مليون جنيه؟… أتصور إعمالا لروح وأ هداف القانون أن يتم وضع جدول تصاعدي لشرائح الغرامة تتفق مع قيمة الغرامة بحيث تطبق النسبة الأقل في التجاوز علي الشرائح الدنيا للغرامة علي سائر الممولين ثم تتزايد تلك النسبة تدريجيا علي الشرائح المتتالية للغرامة وتطبق علي سائر الممولين
أيضا.
000 أرجو أن يتفضل وزير المالية ومعه المسئولون عن منظومة الضرائب في النظر بعين الاعتبار لهذه المقترحات التي من شأنها انتشال المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية من عثرتها والحفاظ علي أنشطتها الاستثمارية واستقرار فرص العمل التي تؤمنها.