لم تلق التعديلات التي وضعتها اللجنة المختصة بالنظر في قانون الآثار قبول النواب, فلايزال هناك غموضا وتخوفات بمواده, حيث أجرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنتي الثقافة والإعلام والسياحة تعديلات وحدف علي مواد القانون المقترح وإحالته لتعديلات علي القانون 117 لسنة 1983 والخاص بقانون حماية الآثار, وليس إصدار قانون جديد.
أجازت التعديلات جوازية نزع ملكية الأماكن التاريخية أو المستأجرة, متي كانت للدولة مصلحة قومية, وخلاف ذلك لا يجوز لمالك الأثر أو لحائزه التصرف فيه إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من المجلس الأعلي للآثار, وأصرت اللجنة علي تحديد رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية بما لا يجاوز ألف جنيه للمصريين وخمسة آلاف جنيه للأجانب, وأكدت تعديلات النواب علي إيجاد أماكن بديلة وتعويض المنزوعة ملكية الأثر منهم.
أكد وزير الثقافة أن الأماكن الأثرية المطلوب إخلاؤها هي تلك التي لا يوجد لها صرف صحي التي لا يوجد فيها المعيشة الكريمة, وسيتم إيجاد أماكن بديلة وتعويض عادل وساعدت من يرغب في تغيير نشاطه.
شدد أحمد عز علي ضرورة السماح بحيازة وملكية الآثار لدي الأفراد والجهات خاصة أن الآثار لها طابع جمالي, ويمكن اشتراط عدم خروج الآثار خارج البلاد.
طالب النواب بتحديد ما هو الأثر حتي يتم حماية ممتلكات الأفراد من عقوبة السجن لأنهم لا يعرفون أن ما بحوزتهم بمثابة آثار ينبغي الإبلاغ عن وجودها, كما لايزال التخوف من عدم وجود ضمانات تمنع استيلاء الدولة علي دور العبادة وما فيها من رفات القديسين والأيقونات والفنون الخشبية والحجرية بحجة أنها آثار.
تم إعادة القانون مدة ثانية للجنة التشريعية لضبط المواد التي اختلف عليها النواب الخاصة بتحديد مفهوم الأثر, ومحددات استيلاء الدولة علي الآثار التي لدي الأفراد والجهات.
عاد فاروق حسني ليؤكد علي أن الأثر يعرف ذاته, فهو مبني نادر به زخارف نادرة وأنشئ منذ فترة طويلة, مشيرا إلي أن القانون سيراعي جهل الحائزين للأثر.