يستعد المجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون قواعد وشروط بناء دور العبادة, وحصلت وطني علي نسخة من مسودة القانون المطروح للحوار المجتمعي, والذي يتضمن ست مواد بخلاف مادة النشر, يتضمن القانون فويض المحافظين كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو إجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها, علي أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص, وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب, ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
ويجب مراعاة أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة المعترف بها في مصر, وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في مصر, مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة بها, وألا تقل المسافة من المكان المطلوب بناء دار العبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر, وألا يتم بناء دور العبادة علي أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوي, وألا يتم بناء دور العبادة علي أرض متنازع علي ملكيتها, ويشترط كذلك بناء دور أرضي يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر, ويحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات أو فوقها أو علي شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية.
وتقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسيع أو إحلال دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة علي الدور أو مسئولي الطائفة الدينية إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أقرب تعديل بالمخالفة للمرسوم.