خبراء الاقتصاد:
القانون الجديد يستهدف ضبط المجتمع ضريبيا.. ونشر الثقافة الضريبية
الحبس والغرامة عقوبة المخالفين
أكدت وزارة المالية أن بقانون 73 لسنة 2010 والخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير سيعمل لصالح حقوق المستهلك في استرداد أمواله أو استبدال السلع المعيبة في ذات الوقت ضمان المحاسبة الضريبية الصحيحة لمن أصدر الفاتورة, مؤكدة أن القانون 73 الخاص يعد خطوة في إطار سعي المصلحة والوزارة لنشر ثقافة حقوق المستهلك تمهيدا لنشر التعامل بالماكينات التي ستتضمن كافة البيانات بما يغني عن استخدام الفواتير.
قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب إن التعديلات الجديدة في قانون ضرائب الدخل لا تتضمن أي ضرائب علي التجار أو المنتجين أو أصحاب المهن الحرة وأنه لا مجال لأية محاولة لرفع سعر الخدمة أو السلعة بحجة إصدار الفاتورة, موضحا أن إصدار الفاتورة ليس فقط لضمان صحة البيانات التي يكتبها الممول في إقراره الضريبي وإنما أمر واجب للحفاظ علي حق المستهلك لدي التاجر, موضحا أن القانون يلزم المسجلين الذين يزيد حجم تعاملاتهم علي 150 ألف جنيه سنويا بإصدار فاتورة ضريبية ومبينا أن القانون حدد الملتزمين بإمساك الدفاتر ممن يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا ويتجاوز رأس المال السنوي للواحد منهم 250 ألف جنيه أو يتجاوز صافي ربحه لآخر ربط ضريبي 20 ألف جنيه.
وأضاف رفعت أن القانون يهدف إلي ضبط المجتمع الضريبي ونشر الثقافة الضريبية والحفاظ علي حقوق المتعاملين وحقوق الخزانة العامة للدولة, وفي حالة المخالفة ستوقع عقوبة علي كل من يرفض التعامل بالفاتورة تصل إلي الحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وأكد د. سعيد عبدالمنعم أستاذ المحاسبة والضرائب بكلية تجارة عين شمس علي أهمية التعديلات الخاصة بالفاتورة في ضبط وتنظيم السوق ومواجهة الاقتصاد الوهمي, موضحا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ علي حق المستهلك في الحصول علي منتج آمن أولا من تاجر يمكن الرجوع إليه في أي وقت, وثانيا أنه يلزم التاجر في ذات الوقت ببيع السلعة بهامش ربح معقول, وضمان حق الدولة في تحصيل الضريبة التي توجه في مشروعات عامة تعود بالنفع علي الجميع.
وأشار د. عبدالمنعم إلي أن أصحاب المهن يجب عليهم الالتزام وفقا لأحكام القانون, مطالبا ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتطبيق الإجراءات الجديدة لتجريم عدم إصدار الفواتير مؤكدا أن العشوائية في التطبيق قد تسهم في رفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 10%, الأمر الذي يتطلب أحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ووقف التلاعب والمخالفات مشيرا إلي أن هناك تحديات كثيرة أمام التعامل بالفاتورة من أبرزها نقص الثقافة الضريبية وعشوائية قطاع التجارة الداخلية. حيث إن 80% من تداول السلع يتم علي الأرصفة دون فواتير.
ويري المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن هذا التعديل يأتي في إطار استكمال خدمة الإصلاحات الخاصة بالمنظومة الضريبية وإثبات الإيرادات الحقيقية للممولين من خلال الفاتورة الضريبية التي ستعتمد عليها مصلحة الضرائب في إثبات الإيرادات الواردة بإقرارات الممولين.
وأضاف عبدالغني أن الالتزام بالفاتورة يحقق العدالة الضريبية ويقضي علي فرص تمتع الممول غير الملتزم بالمزايا التنافسية التي كان يتمتع بها في السابق نتيجة عدم إصدار الفاتورة في تعاملاته.
وقالت د. نجوي خشبة عميدة كلية التجارة سابقا بجامعة قناة السويس إن القانون يلزم جميع التجار والمنتجين والمصنعين بضرورة إصدار فاتورة تتطابق مشتملاتها مع ماهية السلع المباعة وتتفق مع النشاط التجاري الذي يمارسه هذا البائع.
وأوضحت خشبة أنه لتفعيل الاهتمام بالفاتورة في كافة القطاعات التجارية والصناعية والغذائية يجب العمل بالوثيقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985م بشأن حقوق المستهلك في كافة المجالات ومنها حقه في التثقيف والوعي الاستهلاكي من خلال جهود الدولة لتفعيل جهاز المستهلك والمجتمع المدني وتفعيل قوانين مكافحة الإغراق للسلع المقلدة.
وقال علي موسي رئيس غرفة تجارة القاهرة إن إصدار الفاتورة الضريبية لا يترتب عليه مطلقا أية زيادة في سعر السلعة, وأن المستهلك الذي يتنازل علي طلب الفاتورة إنما يساهم في عدم وصول الضريبة إلي الخزانة العامة للاستفادة منها.
وأكد مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور أن تجريم عدم إصدار الفاتورة إجراء جيد ولابد من تطبيقه ولكن الأمر يحتاج إلي إجراءات تضمن نجاح هذا الاتجاه وتحقيق العدالة بين الجميع.
وأكد السلاب ضرورة إيجاد وسائل جديدة للتوسع في التعامل بالفاتورة وإلزام الجميع بالتعامل معها بأن ذلك يحقق العدالة الضريبية للمتعاملين من التجار والمصنعين وأصحاب المهن الحرة من خلال ثقافة ضريبية تجعلنا ندرك أهمية الضرائب والدور الذي تلعبه في توفير الخدمات الصحية والتعليمية التي يحتاجها المواطنون.