أوقف المستشار محمد محمود أحمد الحسيني بالقضاء الإداري جميع الدعاوي المقدمة من العائدين للمسيحية في جلسة الثلاثاء الماضي, وعددها 35 حالة, وأحالها للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدي دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون 142 لسنة 1994, والتي تنص علي أن تغيير بيانات الديانة والجنسية…. إلخ تكون بموجب شهادة من جهة الاختصاص – تعتمد لدي مصلحة الأحوال المدنية – هذه الجهة هي الأزهر في حالة تغيير الديانة من المسيحية للإسلام, وتكون الكنيسة في حالة تغيير الديانة من الإسلام للمسيحية, كذلك لبيان مدي مطابقة هذا النص للمادة الثانية من الدستور فيما تنص عليه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وفيما يتعلق بالآثار المترتبة علي القرار قال المحامي نجيب جبرائيل: أصحاب القضايا الآن معلقون فماذا يمكن أن يحدث للفتيات المقبلات علي الزواج أو طلبة الثانوية العامة الذين لابد لهم من إثبات الديانة في بطاقات الرقم القومي لهم, أو أولئك الذين يتعرضون للمساءلة القانونية بسبب عدم حملهم بطاقة, وماذا لو وافت المنية أحدهم فحقوق الإرث تمثل مشكلة.
وصرح الأستاذ رمسيس النجار المحامي بأن المادة الثانية من الدستور المطلوب مطابقتها بالمادة 47 هي مادة مشرع وليست مادة قاض, وهذا ما استقر عليه الفقه القانوني, مشيرا إلي أنه يمكن إحالة القضايا للدستورية العليا في حالتين بطلب من صاحب مصلحة, أو إذا كانت الأحكام تتعارض مع أحكام صدرت في محكمة أخري.