قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكومة مجموعة من الاقترحات للأخذ بها في تعديل القوانين التي تتناسب مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, حيث قامت وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس بإجراء دراسات للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة المصرية والقوانين ذات الصلة, وشارك في إعداد هذه الدراسة مسئولون حكوميون وقيادات برلمانية وشخصيات عامة وأساتذة قانون.
دعا المجلس إلي إنهاء حالة الطوارئ المفروضة علي البلاد, وإصدار قانون منع التميز وتكافؤ الفرص, وإصدار قانون بناء وترميم وتدعيم دور العبادة وإلغاء ما يجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, لأن ذلك يتضمن إخلالا بحق الفرد في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي.
كما اقترح المجلس تعديل المواد (274, 277, 237) من قانون العقوبات لكفالة المساواة بين المرأة والرجل واعتبار الزوج زاني في أي مكان يزني فيه, واستفادة الزوجة بالعذر المخفف في حالة ما إذا ضبطت زوجها متلبسا بجريمة الزنا, ومنح الزوجة حق العفو عن الزوج المحكوم عليه نهائيا في جريمة الزنا.
ودعا المجلس إلي تعديل دستوري ليكون الفصل في صحة عضوية مجلسي الشعب والشوري من اختصاص المحكمة الدستورية العليا, وهو ما يستوجب تعديلات في قانوني مجلس الشعب ومجلس الشوري. ودعا أيضا إلي إلغاء وصاية مجلسي الشعب والشوري علي المجالس الشعبية المحلية, بما يكفل استقلاليتها, خاصة فيما يتعلق بإبرام القروض أو الارتباط بأي مشروع.
يقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يكفل وضع حد أدني للأجور, ويتيح للزوجة الحامل الحصول علي إجازة وضع دون اشتراط مدة عشرة أشهر ولثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
واقترح المجلس إلغاء وصاية الوزير المتخصص علي المؤسسات العمالية,وأيضا علي سلطة وصاية الاتحاد العام للعمال علي المستويات النقابية الأدني,وجعل مدة الدورة النقابية ثلاث سنوات, وعدم جواز ترشيح لمن بلغوا السن القانونية للمعاش في الانتخابات العمالية.
وأوصي المجلس بإلغاء قانون النقابات المهنية رقم 100لسنة 1993 وجعل الجمعية العمومية للنقابات المهنية هي السلطة العليا في انتخاب النقيب وأعضاء مجالس النقابات, كذلك إلغاء شرط موافقة مجلس إدارة النقابة العامة علي الإضراب, وتقدير حق العمل في الإضراب, وإلغاء حق صاحب العمل في حرمان العامل من الأجر أثناء الإضراب أو إنهاء عقده.
ودعا المجلس القومي إلي تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 برفع الحد الأدني والحد الأقصي للمعاشات. واستحقاق المؤمن الذي مضي علي خدمته مدة 36 عاما علي 100% من المعاش بصفة عامة دون تحديد حالات بعينها كما هو وارد في القانون.
واقترح المجلس أيضا إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية, وإصدار قانون ينظم الحق في الصحة وحظر اصطناع أي حزمة تأمينية تؤدي إلي حرمان البعض من العلاج, وحظر إضافة أي أعباء أو رسوم إضافية.
كما أوصي المجلس بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبة علي جريمة القبض والحبس والحجز بدون أمر أحد الحكام المختصين وإلغاء الاستثناء الوارد في الفقرة, التي تجيز القبض علي ذوي الشبهة وذلك بعد القضاء بعدم دستورية قانون الاشتباه. ودعا المجلس لحظر تكبيل المحبوس احتياطيا أو المسجون بحديد الأرجل وتعديل المادة 68 من قانون السجون, والمادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية ووقف تنفيذ حكم الإعدام علي المرأة الحامل إلي ما بعد عامين من وضعها, وذلك بدلا من شهرين كما هو منصوص عليه في القانون.
وقام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتسليم هذه الاقتراحات إلي الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية ووعد شهاب بدراستها.