دعم نقدي شهري.. و5% من المساكن التي تنشئها الدولة للمعاقين
نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بذوي الإعاقة في عددها الصادر في 23 ديسمبر الجاري, حيث جاء نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018, ونصت المادة الخامسة علي أن يعمل باللائحة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره, وتضمنت اللائحة 86 مادة بدأت بتحديد بعض المصطلحات وحالات الإعاقة وأنواعها ودرجاتها بالتفاصيل.
وبحسب اللائحة, جاء الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها, أو المستشفيات الجامعية,أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة,يوضح التشخيص الطبي لحالته, التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة,كما يقوم طالب الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها والتي تعتمد علي التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدي الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية.
كما تحدد اللائحة مدي انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه من عدمه علي الحالة المتقدمة للحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة من خلال مكتب التأهيل الاجتماعي.
وأوضحت المادة 12 باللائحة أن وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة تقوم بإصدار بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة,علي أن تجدد البطاقة كل 7 سنوات للحالات المستقرة دون إعادة الإجراءات,كما يجوز للشخص ذوي الإعاقة أو القائم برعايته التظلم من قرار التضامن الاجتماعي برفض حصوله علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وجاءت المواد من 20 إلي 43 تتعلق بالدمج التعليمي بالمدارس وقواعد القبول بالتعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة,بالإضافة إلي التعليم المهني ,كما نصت المادة 53 علي التزام الوزارة المختصة بالعمل بإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل والملحقين بعمل وجهات العمل التي يعملون بها, ويقوم المجلس القومي لشئون الإعاقة بمتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية للتأكد من التزامهم بتشغيل النسبة المقررة وبيان ظروف العمل الخاصة بهم.
أما المادة 64 والمتعلقة بالدعم النقدي لذوي الإعاقة فنصت علي: يمنح ذوي الإعاقة دعما نقديا شهريا طبقا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي,وفقا لمعايير استحقاق الدعم النقدي,والتي تتضمن الشخص ذو الإعاقة من الأسر الفقيرة حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته علي العمل, والطفل ذو الإعاقة حتي بلوغه سن العمل,ويتم صرف الدعم النقدي لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأسرة الواحدة حال ثبوت درجة إعاقتهم التي تعيقهم عن العمل,ولايجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري كرامة والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة,كما لايجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف, كما يجوز للأسرة التي ينطبق عليها الحد الأدني للفقر والفقيرة التي لديها شخص ذو إعاقة الجمع بين الدعم النقديتكافل وهو استحقاق أسري وبين الدعم النقديكرامة وهو استحقاق فردي لأي من أعضاء الأسرة ذوي الإعاقة في آن واحد دون أقصي لأعداد الأفراد ذوي الإعاقة في الأسرة الواحدة.
أما المادة 68 نصت علي أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط.
المادة 75 شملت شروط الحصول علي الإعفاء من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة علي السيارات الخاصة بذوي الإعاقة وتشمل حصول المتقدم علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة,وتقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية.
مادة 76 يلتزم الشخص ذي الإعاقة مالك السيارة المعفاة من الضريبة بوضع الإضضشارات والعلامات التي تصدرها وزارة الداخلية.