قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة العامة للأطباء ان مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يحتوى على عدد من الإيجابيات والسلبيات ونرصد فيما يلى عدد من الملاحظات على بعض المواد فى القانون .
أولا : الإيجابيات :
1- المادة 12: تلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة أو بمستشفيات تلك النظم .
2- المادة 16: لا يحول انتهاء خدمة المصاب دون استمرار علاجه .
3- المادة 28 ( ثالثا ): قيمة المساهمات فى الدواء و الأشعات و التحاليل ، يعفى منها غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم و أصحاب المعاشات و ذوى الامراض المزمنة .
4- المادة 45 : يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى أن يكون مشتركا ومسددا للاشتراك، تم وضع عبارة ( فيما عدا حالات الطواريء ) .
5- جدول المساهمات المطلوبة من المرضى : تم إلغاء عبارة تزاد القيم سنويا بمعدل العلاوة الدورية السنوية
6- جدول لمساهمات المطلوبة من المرضى : تم إلغاء رسوم الكشف ( باستثناء المنزلى )
ثانيا : السلبيات :
1- المادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) بند رقم 8 : أجر الاشتراك هو كل مايحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى ، و تم إضافة جميع البدلات إلى الأجر الذى يحسب منه الاشتراك ، و لكن للأسف تم استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة ومواجهة أعباء المعيشة بالخارج !!
سلبيات المادة : أولا : يجب احتساب أى رسوم على ( صافى و ليس كل ) ما يحصل عليه المؤمن عليه.
ثانيا : من المقبول أن يتم استثناء بدل الانتقال فقط ، و لكن ليس من المقبول أن يتم استثناء بدلات كبار الموظفين و الذين يعيشون بالخارج على نفقة الدولة !!
2- المادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) رقم 12 ( تعريف الخدمات العلاجية ) : تم إلغاء عبارة ( كافة أنواع ) العلاج الطبى ( التى كانت موجودة بصياغة سابقة ) ، وهذا يعطى تخوفا من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلا ، مما سيعتبر ( فى حالة حدوثه ) مخالفة لنص المادة 18 من الدستور المصرى .
3- المادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) رقم 14 : ( تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها و هى التى لن تغطيها خدمة التأمين الصحى .
سلبيات المادة : يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميا و يجب عدم تنصل التأمين الصحى من علاج مصابى الحرائق.
4- المادة 1 ( نطاق تطبيق أحكام القانون ) رقم 21 ( تعريف غير القادرين ) : هى الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن.
سلبيات المادة : يجب أن يكون تعريف غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة ، و ليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى لأن هذا النص سيؤدى إلى تنصل الدولة من دفع اشتراكات ملايين الفقراء الذين لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى .
5- المادة 4 : تنشأ هيئة ( اقتصادية ) تسمى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ……….. سلبيات المادة : عبارة أن تكون الهيئة ( اقتصادية ) تعنى بالضرورة أن تكون هادفة للربح ، و هذا قد يتناقض مع حق المواطن فى الحصول على ( خدمة ) الرعاية الصحية ، و كان يجب تعديل المادة لتكون ( تنشأ هيئة غير هادفة للربح ) .
6- المادة 5-1 : للهيئة الحق فى إصدار القرارات و اللوائح الادارية و المالية دون التقيد بالأحكام المعمول بها بالدولة. سلبيات المادة : هذه المادة تقطع بأن الأحكام المعمول بها فى الجهاز الإدارى بالدولة هى أحكام معوقة للعمل ، و بالتالى إما أن تعترف الدولة بأن هذه الأحكام هى معوقة للعمل و فى هذه الحالة يجب تعديلها تماما ، أو أن تتمسك الدولة بهذه الأحكام باعتبارها ضمانة ضد الفساد فيجب فى هذه الحالة أن تطبق على هيئة التأمين الصحى أيضا ، و إلا فسوف تصبح هيئة التأمين الصحى دولة داخل الدولة .
7- المادة 9 ( لجنة تسعير الخدمات ) : تضم اللجنة 25% من الخبراء فى التسعير و 25% من ممثلى مقدمى الخدمة و القطاع الخاص
سلبيات المادة : لا يوجد أى تمثيل لمتلقى الخدمة .
8- المادة 11 : تقدم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أى من مقدمى الرعاية الصحية التى تشملها هيئة المستشفيات و الرعاية الصحية أو أى جهات أخرى ترغب فى التعاقد ، وو فقا لمعايير الجودة ……….
سلبيات المادة : كلمة الجودة رائعة ،،،،، و لكن نحن نعلم أن معظم مستشفيات الحكومة لا يوجد بها معايير جودة نظرا لأنه لا يوجد إنفاق كافى عليها ، و بالتالى فإن مسئولية الحكومة هى أن تقوم بالانفاق على هذه المستشفيات و تعيين إدارات جيدة لها حتى تحقق معايير الجودة …… و بالتالى يجب النص بوضوح على أن المستشفيات الحكومية الحالية لا يجوز إغلاقها أو بيعها أو مشاركة القطاع الخاص فيها بأى صورة ( حتى لا تكون عبارة الجودة هى الباب الخلفى للاستغناء عن المستشفيات الحكومية أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة )
9- المادة 24 : تتكون موارد الهيئة العامة للرقابة من ( مقابل الخدمات ) وعائد الاستثمار …. سلبيات المادة : أولا : هذه هيئة للرقابة فكيف يكون لها مقابل خدمات ، هل ستكون الرقابة بمقابل و من يدفعه ، و اذا دفعته المستشفى فهل نضمن جدية الرقابة !!! ؟؟؟
ثانيا : هل هيئة الرقابة أيضا من حقها استثمار الأموال ( هل هى هيئة هادفة للربح أيضا !!!!!!! ؟؟؟؟؟؟ )
10- المادة 28 ( رابعا – استثمار الأموال ) : يجوز لرئيس الوزراء تفويض مجالس ادارات الهيئات المذكورة فى انشاء شركات.
سلبيات المادة : لم يتم النص على نوع الشركات ، و هل هى شركات للمساعدة فى تقديم الخدمة ( مثل شركة أدوية أو مستلزمات ) فهذا سيكون مقبول و لكن يجب تحديده قطعيا بالقانون …. أم أنها ستكون شركات استثمارية الغرض منها تحقيق الأرباح فقط ، أم أنها شركات تقديم خدمات طبية أو إدارة مقابل أجر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص مما يعد باب خلفى للخصخصة !!!
11- المادة 29 – 3 : تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة .
سلبيات المادة : لا يوجد أى شخص فى مصر يحصل فعليا على إعانة بطالة و بالتالى سوف تتنصل هيئة التأمين الاجتماعى من الدفع .
12- المادة 46 : تؤوول إلى الهيئة المختصة بالتمويل جميع المخصصات المالية التى تخصصها الدولة للانفاق على القطاع الصحى فى المحافظات التى يشملها النظام .
سلبيات المادة : كيف ستحصل الهيئة على جميع مخصصات القطاع الصحى فى حين أن هناك خدمات لن تقدمها ( مثل الحرائق و التطعيمات و غيرها ) ؟؟؟
13- جدول رقم 1 : تم زيادة قيمة اشتراك الأرامل و المستحقون للمعاش إلى 2% ، و قد كانت 1% فقط فى الصياغة السابقة .
14- جدول رقم 1 : تم إضافة تحمل أصحاب المعاشات لنسبة من يعولون ( 2% عن الزوجة و 0.5% عن كل إبن ) ، و قد كانت غير موجودة فى الصياغة السابقة .
15- جدول رقم 2 ( مفاجأة كبرى ) : تم إلغاء الجدول الخاص بالحصة المقررة على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى كانت مقررة عن أصحاب المعاشات بنسبة 3% ، الذى كان موجودا بالصياغة السابقة …… . مما يعنى زيادة العبء المفروض على أصحاب المعاشات ، مقابل إعفاء هيئة التأمينات من دفع حصتها أو تحمل أى أعباء مالية .
16- جدول رقم 3 : المساهمة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيه ——– الأشعات 10% بحد أقصى 200 جنيه ——– التحاليل 5% بحد أقصى مائة جنيه
سلبيات مبدأ المساهمات فى الأشعات و التحاليل :
أولا : الأصل أن المريض الذى يدفع اشتراكات التأمين الصحى يجب أن يكون مغطى تماما بكافة خدمات التأمين الصحى دون الحاجة لأن يكون لديه نقود يدخرها احتياطيا لاحتمال أن يصاب بمرض و يطلب منه دفع جزء من رسوم الخدمة .
ثانيا : قد يكون من المفهوم أن يتم فرض بعض المساهمات فى الكشف بالعيادات الخارجية ، و لكن ليس من المقبول على الإطلاق فرض مساهمات على قيمة الأشعات و التحاليل الطبية لأن هذه الفحوصات سوف يطلبها الطبيب المعالج حتى يستطيع تشخيص المرض ، و المريض الفقيرقد لا يستطيع دفع هذه المساهمة و بالتالى لن يتم إجراء التحليل أو الأشعة ، مما سيؤدى الى احتمال حدوث أخطاء فى تشخيص الأمراض و علاجها نتيجة عدم قدرة المريض على اجراء الفحوص لعدم قدرته على دفع الرسوم لذلك كان من الأفضل أن يتم زيادة قيمة الاشتراك السنوى ليصبح مثلا 1.5% بدلا من 1% و تزيد مساهمة صاحب العمل بنفس نسبة الزيادة ، على أن يتم تقديم الخدمات العلاجية بدون تحمل أى مساهمات .
– فى النهاية ، هذه رؤية أولية ، و يعكف أعضاء مجلس النقابة حاليا على إجراء دراسة دقيقة لجميع بنود القانون ، و سوف يصدر خلال أيام قليلة بيان يوضح رأى النقابة الرسمى فى مشروع القانون .