حصل موقع ” وطنى” الإلكتروني على نسخة من المواد الأولية التى انتهت منها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الخاصة بفصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم بالدستور الجديد
حصل موقع ” وطنى” الإلكتروني على نسخة من المواد الأولية التى انتهت منها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الخاصة بفصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم بالدستور الجديد.
المادة رقم (1)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات و المراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (2)
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبى ينتخب بالإقتراع العام السرى المباشر. وتختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى الوحدات المحلية التى تمثلها وبإقرار موازاناتها وخطط التنمية بها، على الوجه المبين فى القانون. وينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الأخرى، وإجراءات وقواعد حل أى منها (حلها).
المادة رقم (3)
المحافظ هو الرئيس الإدارى لمحافظته. ويتولى وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية فى محافظته. ويختص بحفظ النظام والأمن والتوجيه والرقابة والإشراف على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة، وتسرى عليه كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور. وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
المادة رقم (4)
المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وينظم القانون حضور ومساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.
المادة رقم (5)
للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد. وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.
المادة رقم (6)
إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.
مادة رقم (7)
تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
مادة رقم (8)
يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون.وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.
إ س