عرض قانون يمنع تسييس دور العبادة
دخلت3قوانين لبناء دور العبادة مجلس الشعب,أحدها للمجلس القومي لحقوق الإنسان وثانيها للنائب محمد جويلي,وآخرها للنائبة ابتسام حبيب وآخرين يتفق القانونان الثاني والثالث في المضمون,ولذلك ظهرت علامات اتفاق بين النائبين لتوحيد اقتراحهما وتقديمه في قانون واحد مع الإشارة إلي أن هذا يعد التجديد الثاني لاقتراح محمد جويلي والأول هو باقتراح ابتسام حبيب,لكن ظروف صحية سيئة للنائب جويلي أجلت الاتفاق بين النائبين,مع تأكيد النائبة أنها قامت بتحديد اقتراحها.
يوجد مشروع القانون المقدم من النائبين عملية بناء وترميم وتدعيم دور العبادة لتسري أحكامه علي قانون106لسنة1976 والقوانين المعدلة في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
أما قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان فيتضمن 8مواد تتضمن أنه يجوز إقامة دار للعبادة أو تعليتها أو تدعيمها بترخيض من الجهة الإدارية (مادة-1),وعدم جواز الترخيص ببناء دار للعبادة أعلي من بناء قائم أو تغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دار عبادة(مادة-2),يقدم طلب الترحيض من الجهة الدينية المختصة مرفق به سند الملكية وإيصال سداد رسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه(مادة-3),يقرر المحافظ إنشاء دار عبادة(مادة-5),محكمة القضاء الإداري تفصل في الطعون(مادة-6),أما(المادة-4)فتشير إلي أنه علي الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ طلب البناء وشهرين للترميم.
تعلق لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب آمالها علي مناقشة أي مشاريع القوانين للتصديق عليها خلال الدورة الحالية,لكن يري آخرون أن الحكومة أعدت أجندتها التشريعية وخلت من قانون موحد لدورة العبادة,لكن يتم مناقشة قانون لإنشاء صندوق لترميم المساجد,وجار عرض مشروع قانون للحفاظ علي حرمة أماكن العبادة.
أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون للحفاظ علي حرمة أماكن العبادة إلي لجنة مشتركة من لجنتي الدستورية والتعليم لإعداد تقرير بشأنه,ينص علي منع جميع أشكال التظاهر والتجمهر داخل المساجد والكنائس ودور العبادة وعدم استخدام دور العبادة لأي أغراض سياسية أو حزبية.
========
الشوري يوافق علي قانون البناء والتخطيط العمراني
وافق مجلس الشوري علي مشروع قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وأحاله لمجلس الشعب للموافقة عليه واقترح المجلس عدة تعديلات أهمها أن تصدر وزارت الإسكان والثقافة والتنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون.
من ناحية أخري اعترض النواب علي المادة التي تنص علي إنشاء هيئة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية لأنها منشأة بالفعل بقرار جمهوري,كذلك تجاهل القانون الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم داخل المدن والأحياء.
يتضمن القانون113مادة أهمها حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية باستثناء مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني.وبموجب القانون يتم إلغاء قوانين المصاعد الكهربائية78لسنة1974وتنظيم البناء106لسنة1976والتخطيط العمراني 3لسنة 1982وعدد من الأحكام والقوانين التي تخالف القانون.وينص علي إنشاء مجلس أعلي للتخطيط والتنمية العمرانية له فروع بالمحافظات لتنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية.ويذكر أنه يتم مراجعة وتحديث المخطط العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويشير إلي أحقية المحافظ في تقسيم مشروعات الأراضي وتحديد الرسوم التي تحصل مقابل الخدمة بحد أقصي ألف جنيه تزداد3%سنويا وتؤول الحصيلة إلي حساب الخدمات والتنمية المحلية.ويكلف القانون المكاتب الهندسية باعتماد المشروعات .ويقر القانون إنشاء اتحادات للشاغلين وإنشاء شركات صيانة تحمل المالك ثلثي تكلفة الصيانة.
==========
الوضع الدستوري للحكومة الحالية
شكك عدد من نواب المعارضة في الوضع الدستوري للحكومة الحالية بعد التعديلات التي نصت علي أن البرلمان لا يمنح الثقة في الحكومة إلا بعد أن تلقي بيانها خلال 60 يوما من الاستفتاء.
حول ذلك أوضح إبراهيم الجوجري ــ وكيل لجنة الشئون الدستورية أنه عند مناقشة هذا النص بعد التعديلات كانت المناقشات حول ضرورة تقديم الحكومة الجديدة ببرناجها خلال60 يوما إلي مجلس الشعب لكي يتم التصويت عليه إما بالموافقة فتمنح الثقة أو بالرفض فيتم استبدالها.أما حكومة الدكتور أحمد نظيف الحالية فهي حكومة قديمة فلا يسري عليها هذا النص لكنها ملتزمة بتقديم البيانات عن جميع الأعمال لمجلس الشعب.
وأشار إلي أن اللجنة الدستورية عقدت عدة اجتماعات لحل الغموض.حول هذا النص الدستوري وإعداد تقرير بشأنه .وأكد أن اللجنة يمكن أن تجتمع في أي وقت لبحث كافة الخلافات التي يثيرها الأعضاء حول تفسير نصوص الدستور بعد التعديلات.
==========
شهادة المرأة مثل الرجل
هاني دانيال:
أكدت الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب أن شهادة المرأة كشهادة الرجل وليس هناك نص يمنع من ذلك,موضحة أن ماورد في بعض الآيات القرآنية بشأن شهادتها كان متعلقا بواقع معين ومحدد,وعليه فإن تغيير الواقع يعني تغيير الحكم بالضرورة.
وأشارت إلي أن أحكام الرق في القرآن اعتبرت أحكاما وقتية كما أن المشرع المصري ألغي الرق عام 1877 مدللة بالآيات القرآنية ,فيما يثار بشأن شهادة المرأة وزواج المتعة والميراث والدين,وأوضحت أنها استندت إلي كتاب الإسلام وقضايا المرأة والذي أصدرته اليونسكو 1998 وتم مراجعته من قبل نخبة من علماء الأزهر.