يحبس العالم انفاسه انتظاراً لنتيجة اختبار منظومة العدالة الدولية، المتمثل في قرار محكمة العدل الدولية الذي سيصدر بعد قليل عن اعلى جهاز قضائي دولي تابع للأمم المتحدة، في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في 29 ديسمبر الماضي، بشأن ارتكاب إسرائيل انتهاكات ضد المدنيين في غزة، وقدمت معها ملفا من 84 صفحة مدعوما بالادلة التي تفيد خرق اسرائيل التزامها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”.، وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وبالرغم من ان حماس ليست دولة وليس لدى المحكمة الزام قانوني لها الا ان حماس اعلنت انها ستلتزم بقرار المحكمة اذا صدر بوقف اطلاق النار فيما تعاند اسرائيل القرار المتوقع|.
ماهي “التدابير المؤقتة” التي تطلبها جنوب أفريقيا من المحكمة؟
تُوصف “التدابير المؤقتة” بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.، وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
التدابير التسعة التي نلخصها في النقاط التالية:
أولا، على دولة إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.
ثانيا، على إسرائيل أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.
ثالثا، على كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية
رابعا، على دولة إسرائيل- وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص
(أ) قتل أعضاء من الجماعة
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
خامسا، على دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كى تمنع:
(أ) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم؛
(ب) الحرمان من:
1- الحصول على الغذاء والماء الكافيين؛
2- الوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي؛
3- الإمدادات والمساعدة الطبية؛
(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.
سادسا، على دولة إسرائيل، أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.
سابعا، على دولة إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة.
ثامنا، يجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.
تاسعا، على دولة إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.