في الآونه الأخيره تعرض بعض مستخدمى الشراء الإلكترونى ومستخدمى البطاقات الائتمانيه الإلكترونيه للاحتيال عبر الإنترنت، في العادة يكون الهدف سلب الأموال (إما بسرقة أرقام بطاقات ائتمانهم أو بجعلهم يرسلون حوالات مالية أو شيكات) لغرض شخصي كالشراء عبر الإنترنت أو دفعهم إلى الكشف عن معلومات شخصية.
وحذر العديد من البنوك وهيئة البريد المصري، عملائها من الكشف عن بياناتهم أو تفاصيل حساباتهم لديها حتى لا يتعرضون للنصب والاحتيال وسرقة حساباتهم.
ويتعين على الأفراد والشركات أن تأخذ الحيطة والحذر كي لا تقع ضحية لعمليات الاحتيال وسرقة أموالهم. وإن بعضاً من هذه العمليات يقوم بإساءة استخدام اسم البنك أو الادعاء زوراً وبهتاناً بانتسابها إلى البنوك.
إذا تلقيت ما يبدو وكأنه طلب بيانات عن حسابات الشخصية أو معلومات عنك من شخص يدعون أنهم أعضاء في البنك أو غيرهم أو إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بصحة هذا الأمر لا تجب على هذا الطلب، ولا ترسل أي تفاصيل عن حسابك المصرفي الشخصي ، ويجب التعامل بحذر في هذا الشأن ، ويرجى الاتصال بالبنك وسيقوم بالتحقق مما إذا كان هذا الشخص ضمن موظفي البنك ام لا .
إن تلك الجريمة تعد جريمة احتيال إلكتروني والذي يتم تعريفه بأنه خداع الشخص وسرقة معلوماته عن طريق الاستخدام غير المصرح به وغير المشروع لبيانات البطاقة الإئتمانية،
حيث حدد الفصل الثانى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وهى جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، ووضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة.
ونصت المادة 23 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإذا كان المقصود من استخدامها الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100ألف جنيها ولا تجاوز 200ألف جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 28 ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين ، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.