كثير من البيوت تتعرض لمشاكل كبيرة منها ما يمر سريعا و بعدها تستمر الحياة الزوجية فى أمان وسلام و إستقرار، ومنها ما يؤدى إلى عدم قدرة الزوجين على الإستمرار ويقرروا بعدها الإنفصال والطلاق، وقد شرع الله الطلاق لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها أحد الزوجين أو كليهما و بالتالى لرفع الضرر عنهما.
ولقد جاءتنا عدة تساؤلات تستفسر عن حقوق الزوجة في حالة وقوع الطلاق خلعًا أو بوقوع الطلاق بالإتفاق بين الزوجين وأيضا منهم من يسأل عن الطلاق للضرر ؟؟
ونود أن نوضح للسادة القراء الأعزاء أن الطلاق حل لعقد الزواج بين الطرفين قولًا ومالاً و الطلاق يقع بالكتابة أو اللفظ ويوثق أمام المأذون.
أى أن الطلاق هو ما يوقعه الزوج بعيدًا عن مجلس القضاء( طلاق بالإتفاق بين الزوجين) أو طلاق غيابى بدون رغبة الزوجة.
والحقوق المالية الشرعية للزوجة فى حالة وقوع الطلاق بالإتفاق أو الطلاق الغيابى هو مؤخر الصداق و نفقة العدة و نفقة المتعة بالإضافة إلى قائمة المنقولات الزوجية.
أما التطليق فهو ما يصدر من القاضي في الحالات التي حددها القانون – بنصه – والخلع هو تطليق يصدر من القاضى ولكن بشروط خاصة ألا و هى أن تقر الزوجة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وأن ترد للزوج مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج أو الذي يستطيع الزوج إثباته بشهادة الشهود أمام المحكمة التي تنظر دعوى الخلع.
وعن الحقوق التى يشملها الخلع: المرأة ليس لها حقوق شرعية مالية في حالة الخلع لانها تتنازل عن نفقة العدة و المتعة والمؤخر. فقط لها الحق في الحصول على قائمة المنقولات الزوجية لأنها فى الأصل تعتبر ملكًا للزوجة ، إلا إذا تنازلت الزوجة عنها بإرادتها.
أما التطليق فهو الطلاق الذي يوقعه القاضي بموجب حكم قضائى بناء على دعوى تسمى التطليق للضرر أو التطليق خلعًا.
و الضرر له أشكال عديدة منها ضرر لعدم الإنفاق وعلى الزوجة أن تثبت أن الزوج لا ينفق عليها بشهادة الشهود ويعد هذا الطلاق رجعي أي يمكن للزوج أن يرد زوجته أثناء العدة إذا أثبت يساره وأستعد للانفاق عليها .
وهناك تطليق للعيب و يحق للزوجة طلب الطلاق بموجب دعوى قضائية إذا وجدت به عيب لا يمكن الشفاء منه كالجنون وتعاطي المخدرات أو لعدم قدرته الجنسية او الطلاق للعنة بشترط الا تكون الزوجة على علم به مسبقا قبل زواجها. ويتم إثبات الضرر بكل الطرق منها شهادة الشهود أو تقارير طبية.
وعلينا أن نوضح أيضا أنه يحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة و لكن يسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمرور سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى.
جاءنا إستفسار أخر من إحدى القارئات تقول زوجى غاب عنى أكثر من سنة فهل يحق لى طلب الطلاق ؟
نعم يحق لكى لان التطليق لغيبة الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول يحق معه للزوجة طلب الطلاق حتى و لو كان له مال يستطيع الانفاق منه عليها .و تقدير العذر أمر متروك للقاضي. وأيضا يحق للزوجة طلب التطليق بسبب سجن الزوج المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر حتى لو كان له مال و يستطيع الإنفاق منه عليها.
أما إذا كان الضرر الواقع على الزوجة كالضرب والشتم والسب يكون إثباته بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الزوجة..ويطلب منها إثبات ذلك الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بالشهود أو المحاضر التي تؤيد دعواها أو التقارير الطبية التى تؤكد حدوث إصابات حتى تقبل المحكمة طلبها فالزوجة يقع عليها عبء الإثبات ويقع على الزوج عبء النفي بكافة طرق الإثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة.
وإذا قررت المحكمة الطلاق، تأخذ الزوجة مؤخرالصداق، ونفقة العدة والمتعة.
يسعدني تلقي إستفساراتكم القانونية عبر البريد الالكتروني:
[email protected]