اصدر المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية دراسة حول صلاحيات الرئيس بين دستورين، فى محاولة للوصول الى اجابة عن السؤال العريض… هل صلاحيات الرئيس كافية فى هذا الدستور، ام اننا نحتاج الي صلاحيات اوسع للرئيس.
وهل يحتاج الرئيس الى تغيير الفترة الرئاسية ام ان الفترة الحالية كافية.
أضاف رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية… قبل عقد المقارنة بين صلاحيات الرئيس بين الدستورين، نريد ان ننوه إلى أننا اتجهنا في الدستور الحالي إلى النظام البرلماني.. والذي يجعل للبرلمان صلاحيات اكبر من الرئيس، حيث أن صلاحيات الرئيس.. مقسمة بين الرئيس والبرلمان..بشكل يتلافى معه سلبيات البرلماني…ويكتسب ميزاته
فنجد أن:
· تشكيل الحكومة، يجعل الكرة في ملعب النواب، لكن بمشاركة الرئيس، بان أعطى له فرصه اختيار رئيس وزراء، فإذا لم ينل ثقة البرلمان، فعلى الرئيس أن يمتثل لاختيار البرلمان لرئيس الحكومة، وإذا لم ينل ثقة البرلمان، فان البرلمان يعد منحلا بقوة الدستور.
· يحق للرئيس إجراء تعديل وزاري، لكن يجب موافقة البرلمان (1/3 الأعضاء).
· يحق للرئيس إعلان الحرب، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
· يحق للرئيس إعفاء الحكومة من عملها، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
· يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
· يحق للرئيس العفو الشامل عن العقوبة، لكن بقانون وبعد موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
· يحق للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون، لكن يجب عرضها على البرلمان ليقرها من عدمه (أغلبية الأعضاء).
· يحق للرئيس الاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان، لكن إذا عاود البرلمان واقرها، تسرى رغما عن رئيس الجمهورية.
· يحق للرئيس أن يطالب بجعل جلسات البرلمان سرية، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
· البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في اتهام رئيس الجمهورية بالتهم المذكورة بالدستور.
· حق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية، عن طريق استفتاء شعبي، وإذا رفض الاستفتاء سحب الثقة، يعد البرلمان منحلا بقوة الدستور.
· يحق للرئيس تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، لكن يجب موافقة البرلمان (أغلبية الأعضاء).
وفى مقابل ذلك،،، هناك اختصاصات ينفرد بها الرئيس في مواجهة البرلمان وهى:
· حق الرئيس في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو نوابه، أو المحافظين.
· حق الرئيس في رسم سياسية الدولة.
· حق الرئيس في تعيين الموظفين والمدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، وإعفائهم من مناصبهم.
· حق الرئيس في الدعوة إلى الاستفتاء في المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
· يحق للرئيس اقتراح قوانين، وعرضها على البرلمان.
· حق الرئيس في قبول استقالة رئيس الوزراء.
· حق الرئيس في حل البرلمان، بناء على استفتاء شعبي، وفى حالات محددة.
· حق الرئيس في رئاسة مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي.
· حق الرئيس في طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور.
وسنحاول الان استعراض صلاحيات الرئيس بين الدستور الحالى والسابق، فى محاولة للوقوف على.. أيهما أصلح لمصر..
سلطات تنفيذية للرئيس.. وطريقة الانتخاب
نص الدستور المصرى الحالى، ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به، وهى متطابقة مع الدستور السابق، فهى مادة دستورية تقليدية سيادية، لا يثار عليها خلاف.
ونص الدستور الحالي على أن يُنتخب رئيس الجمهورية يكون لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وهذا النص يتطابق مع ما هو موجود فى الدستور السابق.
شروط الترشح… أكثر إحكاما
نص الدستور الحالي على أن يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
فى حين أن الدستور السابق.. كان لا يشترط أن تكون الزوجة أو الزوج قد حمل جنسية أخرى.. كما لم يتشرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
والدستور الحالي اشترط لتأييد المرشح للرئاسة أن يزكى من عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
فى حين الدستور السابق، اشترط أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل.
ويتطابق الدستوران فى طريقة الانتخاب، عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
وكذلك تطابقا فى المعاملة المادية للرئيس من حيث المرتب والمكافآت، إلا أن الدستور الحالي توسع فى الحظر على الرئيس، حيث نص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
الذمة المالية… معلنة
اشترط الدستور الحالي .. نشر إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية فى الجريدة الرسمية، عند توليه المنصب وعند تركة، إعمالا بمبدأ الشفافية، وهذا غير موجود فى الدستور السابق.
أداء اليمين للرئيس
الرئيس يؤدى اليمين وفقا للدستور الحالي، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، فى حين أن الدستور السابق اشترط أداء اليمين أمام البرلمان.
اختصاصات الرئيس… بشأن تشكيل الحكومة (نظام برلماسي.. مغلبا البرلمانى)
الدستور الحالي اظهر وبتجلى اختياره النظام شبة الرئاسي.. مغلبا البرلمانى عن الرئاسي، على عكس الدستور السابق.
حيث نص على مرحلتين لتشكيل الحكومة،،
أولهما.. أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر. ننتقل إلى المرحلة الثانية.
الثانية،،، هو أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً.
ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
كما أعطى الدستور الحق للرئيس انه فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
أما الدستور السابق، فقد اتجه إلى النظام الرئاسي عن البرلمانى، حيث اوجب ثلاث مراحل لتشكيل الحكومة،،،
الأولى،،،، هو أن يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة، ننتقل إلى المرحلة الثانية.
الثانية،، هى أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، ننتقل إلى المرحلة الثالثة.
الثالثة.. هو أن يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
وهنا،،، يتضح بجلاء أن الدستور الحالي اتجه إلى النظام البرلمانى أكثر من الرئاسي، وتأكيدا على ذلك… نجد النص المستحدث.. بمد صلاحيات الرئيس لإعفاء الحكومة من عملها بعد موافقة مجلس النواب.
حق الرئيس فى إعفاء الحكومة من عملها… ليس حقا منفردا
استحدث الدستور الحالي نصا جديدا اكسب رئيس الجمهورية حقا فى إعفاء الحكومة من عملها، حيث نص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
التعديل الوزاري… ليس حقا منفردا للرئيس
استحدث الدستور الحالي نصا جعل الرئيس شريك للبرلمان فى التعديل الوزاري، حيث نص على أن يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري لكن بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
التفويض فى الاختصاصات… حق للرئيس
نص الدستور الحالي –وكذلك السابق- على حق الرئيس فى تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء،أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
رسم سياسية الدولة.. بالتشارك مع الوزراء
لم ينفرد الرئيس برسم سياسية الدولة وتنفيذها.. بل ألزم الدستور أن يتشارك معه فى ذلك مجلس الوزراء، وألزمه بان يتشارك معه أيضا فى التنفيذ، وبالتالي حتى الاختصاص الأصيل للرئيس.. لا ينفرد به وحده بل يشاركه رئيس الوزراء.
حق الرئيس فى التوقيع على المعاهدات الدولية.. ليس مطلقا
استحدث الدستور الحالي نصا جديدا غل يد رئيس الجمهورية عن الانفراد بالتوقيع على المعاهدات الدولية أو التحالفات، أو التي تنتقص من سيادة الدولة.
حيث نص على انه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
وهذا لم يكن موجودا فى الدستور السابق، حيث اكتفى فقط بموافقة الرئيس دون الاستفتاء الشعبى.
إعلان حالة الحرب.. ليس حقا منفردا للرئيس
الدستور الحالي اوجب على الرئيس أن لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وهنا يختلف مع الدستور السابق، الذي اكتفى بموافقة مجلس النواب فقط
اختصاصات الرئيس … فى تعيين الموظفين
هنا اتفق الدستور الحالي مع سابقه –وهذا أمر طبيعي- فى أن رئيس الجمهورية هو المناط به تعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
إعلان حالة الطوارئ…يشارك الرئيس الحكومة فى اتخاذ القرار، وأيضا البرلمان
إعلان حالة الطوارئ وفقا للدستور الحالي لم تعد فى يد رئيس الجمهورية منفردا، بل إنها مشروطة بأخذ رأى مجلس الوزراء .
كما يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ.
ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
والضمانة التي وضعت لحماية البرلمان، هى انه ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة.
وهنا يتفق هذا النص مع الدستور السابق، إلا فى حالة إشراك مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية، فى الإعلان وأيضا فى المد فى حالة عدم وجود البرلمان.
العفو عن العقوبة.. مشروطة بموافقة البرلمان، واخذ رأى مجلس الوزراء
اقر الدستور الحالي –بعكس السابق- قيود على اختصاص الرئيس فى العفو عن العقوبة، فقد اوجب الدستور على الرئيس اخذ رأى مجلس الوزراء فى حالة العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.
أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
على عكس الدستور السابق الذي جعل سلطة العفو فى يد الرئيس منفردا بها.
اختصاص الرئيس بالدعوة للاستفتاء
اقر الدستور الحالي حق رئيس الجمهورية فى أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، بشرط ألا يكون الاستفتاء على ما يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
وهذا النص كما هو فى الدستور السابق أيضا.
اختصاصات الرئيس التشريعية.. قرارات لها قوة القانون..تعرض على البرلمان
أعطى الدستور الحالي الحق لرئيس الجمهورية وفقا لضوابط وفى حالات محددة الحق فى التشريع عن طريق إصدار قرارات لها قوة القانون.
فإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد.
فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وهنا يختلف مع الدستور السابق الذي جعل الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون مشروط بحل البرلمان أو غيابه، وليس فى خلال ادوار الانعقاد –اى الأجازة البرلمانية- وحسنا فعل الدستور الحالي.
الاختصاص التشريعي.. اقتراح القوانين.. حق أصيل للرئيس
اقر الدستور الحالي حق الرئيس فى اقتراح قوانين، ويكون هذا المشروع هو ما يقدم من الحكومة، ويحال إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
وهو ذات الحق الممنوح للرئيس فى الدستور السابق.
إصدار القوانين… أو الاعتراض عليها.. اختصاص أصيل للرئيس
استقرت الدساتير المصرية على أن حق إصدار القوانين هو حق أصيل لرئيس الجمهورية، حيث نص الدستور الحالي أيضا على ذلك، فقد أعطى لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
وإذا اعترض الرئيس على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
حق الرئيس.. فى جعل جلسات البرلمان سرية
أعطى الدستور الحالي رئيس الجمهورية الحق فى أن يطلب من البرلمان أن يكون جلساته سرية، لكن مشروط ذلك بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
حق الرئيس فى تقديم الاستقالة.. يكون للدستورية العليا
اقر الدستور مبدأ هام على خلاف الدستور السابق، وهو انه فى حالة استقالة الرئيس، وجب تقديمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وليس إلى البرلمان كما كان الحال فى الدستور السابق.
وهنا أعاد الدستور الحالي النصاب إلى طبيعته، حيث أن الرئيس وكذا البرلمان جهات منتخبة.. وبالتالي لا يجوز أن تقدم جهة منتخبة الاستقالة إلى جهة أخرى منتخبة أيضا من الشعب، لذا اختار الدستور الجديد اعلي جهة قضائية فى الدولة.
اتهام رئيس الجمهورية.. ومحاكمته… يكون من البرلمان
ارسي الدستور الحالي قواعد جديدة حال اتهام رئيس الجمهورية، وجعل الاتهام بشأن جرائم محددة، على رأسها جريمة انتهاك أحكام الدستور، وهذا لا يوجد فى الدستور السابق.
كما جعل الجريمة الثانية هى الخيانة العظمى، ثم أية جناية -وليست جنحة- أخرى,
ويكون اتهام رئيس الجمهورية بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب –وليس ثلث الأعضاء كما فى الدستور السابق- على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن
وترك الدستور للقانون تنظيم إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
اتهام الوزراء..ليس من اختصاص الرئيس فقط
جعل الدستور الجديد اتهام الوزراء لذات الأسباب التي بناء عليها يتهم رئيس الجمهورية، وبذات الجرائم، وبذات المحكمة المشكلة.
على عكس الدستور السابق الذي أعطى لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
اختصاص الرئيس بقبول استقالة الوزراء
الدستور الحالي جعل تقديم استقالة رئيس مجلس الوزراء تكون لرئيس الجمهورية، أما إذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
على غير الدستور السابق، الذي جعل استقالة الوزير أو رئيس الوزراء تقدم إلى الرئيس مباشرة.
وهذا يحمد للدستور الجديد، حيث أن رئيس الوزراء هو الذي يشكل الحكومة ويكون رئيس لكل الوزراء، وبالتالي تقدم الاستقالة آلية، أما رئيس الوزراء فيقدمها لما هو اعلي منه وهو رئيس الجمهورية.
حق البرلمان فى سحب الثقة من الرئيس من خلال استفتاء…ورفض الاستفتاء يعنى حل البرلمان (نص مستحدث)
ارسي الدستور الجديد قيدا على الرئيس يجعله يخشي مخالفة الدستور أو اختصاصاته أو يضر بمصالح البلاد، حيث أن الدستور أعطى الحق لمجلس النواب فى اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وذلك بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.
ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.
وهذا النص لم يكن موجودا فى الدستور السابق
حق الرئيس فى حل البرلمان…استفتاء شعبي
أعطى الدستور الحالي الحق لرئيس الجمهورية فى حل البرلمان لكن فى ثلاث حالات فقط وهى:
· عند الضرورة
· وبقرار مسبب
· وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من اجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر.
فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
أما الدستور السابق..
فقد اشترط شرطان فقط وهما حل مجلس النواب بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
وأضاف شرط يحصن البرلمان من الحل وجعله لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول، ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
اوجب استقالة الرئيس فى حالة رفض الاستفتاء لحل البرلمان، وجعل منصب الرئيس مهددا دون اى سند، حيث أقر انه إذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وحسنا فعل المشرع الدستوري، حيث أن ذلك يجعل الرئيس مهددا من قبل البرلمان، لاسيما إذا وجد الرئيس أحد الأسباب التي تستدعى الحل بالفعل.
رئاسة مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي… أهم الاختصاصات للرئيس
الدستور الحالي –وكذا الدستور السابق- جعل من أهم اختصاصات الرئيس إقرار تشكيل مجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي، وان يكون كلا المجلسين برئاسته، نظرا لما لهما من اختصاصات سيادية، ولها علاقة بالأمن القومي وعلاقة مباشرة بالأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، وبإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري فى الداخل، والخارج.
لكن ألزم من ضمن التشكيل أن يكون رئيس البرلمان، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أعضاء فى هذه المجالس.
الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية…تم إلغائها من الدستور الجديد كاختصاص للرئيس
ألغى الدستور الحالي مبدأ الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية، حيث كان الدستور السابق يلزم رئيس الجمهورية كاختصاص أصيل بأن يعرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
وجعل القوانين المنظمة للانتخابات من شأن البرلمان والهيئة الوطنية للانتخابات، وما على الرئيس سوى إصدارها شأنها شأن اى قانون.
اختصاص الرئيس.. بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة.. بعد موافقة البرلمان
افرد الدستور الجديد بابا للهيئات المستقلة والرقابية فى الدولة، وأناط برئيس الجمهورية تعيين رؤساء هذه الجهات، لكن يجب موافقة البرلمان على التعيين.
ويصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
ويتم التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات لمحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
أما الدستور السابق، فقد اقر ذات المبادئ، إلا انه كان يعطى للبرلمان بجانب موافقته على التعيين، موافقته أيضا على عزلهم من وظيفتهم
فى حين الدستور الحالي ترك طريقة تنظيم العزل وحالاته للقانون، وليس للبرلمان يد فى ذلك.
تعديل الدستور.. اختصاص أصيل للدستور.. عدا النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية
أعطى الدستور الحالي –وكذا السابق- الحق للرئيس فى طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة.
فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
أما الدستور السابق، فلم ينص فيه على عدم تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، بل جعلها شأن اى مادة دستورية ويحق التعديل فيها.
تعيين النائب العام.. اختصاص أصيل للرئيس.. لكنه محدد سلفا
نص الدستور الحالي –وأيضا السابق- على أن الرئيس هو من يعين النائب العام.. لكن ليس بحرية مطلقة.. وإنما كل دوره فقط إقرار اختيار مجلس القضاء الأعلى.
اى تصديق على القرار فقط
حيث نص الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
رئيس الجمهورية.. ليس رئيسا للجهاز الشرطي
الدستور الحالي سحب رئاسة الجهاز الشرطي من رئيس الجمهورية، بأن اقر مجلس اعلي للشرطة، حيث نص الدستور الحالي على أن يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها.
أما الدستور السابق، فقط جعل رئيس الجمهورية هو رئيس الجهاز الشرطي.
تعيين رئيس المحكمة الدستورية.. اختصاص أصيل للرئيس.. لكنه محدد سلفا
نص الدستور الحالي –وكذا فعل السابق- على أن هيئة مفوضي الدولة تؤلف من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس للمحكمة الدستورية العليا من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
اختصاص الرئيس.. بدعوة البرلمان.. وفض دور الانعقاد.. اختصاص أصيل
نص الدستور الحالي على أن دعوة البرلمان للانعقاد، وأيضا فض دور الانعقاد هو من اختصاصات الرئيس.
حيث يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وهو ذات النص الموجود بالدستور السابق.
دعوة البرلمان للانعقاد غير العادى… اختصاص أصيل للرئيس
أعطى الدستور الحالي –وكذا فعل السابق- الحق لرئيس الجمهورية الحق فى طلب اجتماع غير عادى لمجلس النواب لنظر أمر عاجل.
وفى نهاية القول،،،
فإنني أري أن الأنسب لمصر هو النظام شبه الرئاسي الذي يتصدي للدكتاتورية البرلمانية، ويحد في الوقت نفسه من قوة السلطة التنفيذية، برقابة برلمانية لا توجد في النظم الرئاسية، وبفعالية رئاسية غائبة في النظم البرلمانية.
إن مصر في حاجة الي رئيس قوي.. يسهر علي احترام الدستور, ويكون حكما، فيضمن السير المنتظم للسلطات العامة، ويرتفع عن الأحزاب، ويكون دوره فاعلا في سياسة الدولة، ويكون قائدا فعليا في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويضمن ألا تتكرر تجربة دكتاتورية رأس المال التي عشناها في الأربعين عاما الأخيرة.
إن مصر في حاجة الي رئيس قوي.. يكون من حقه حل البرلمان، لاحتواء الأزمات السياسية بالسرعة الكافية، وذلك في مقابل أن يكون للبرلمان الحق في سحب الثقة من الحكومة، والرجوع الي الشعب بانتخابات جديدة.
إن تلك عملية توازن، إذا لم تتحقق يكون هناك باستمرار طغيان من البرلمان يعطيه حصانة كا