أصدر عمرو الجارحي ايضاً قراراً بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة كما حيث تقرر اضافة أربعة مواد جديدة إلي اللائحة وتضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة علي تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة انواعها سواء كانت مصرية او اجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة او غير مقيدة بها دون خصم اية تكاليف وذلك علي النحو التالي :
.25 في الالف يتحملها المشتري و 1.25 في الالف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي 31/5/ 2018
· 1.5 في الالف يتحملها المشتري و 1.50 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2018 حتي 31/5/
· 1.75 في الالف يتحملها 2019 المشتري و 1.75 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2019
كما تضمنت اللائحة ان تخضع للضريبة أيضاً عمليتي الاستحواذ او التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الالف لكل من البائع والمشترى وتعد الصفقة استحواذاً إذا كانت قيمة الأسهم المشار اليها 33% او اكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الالف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الالف.
وتضمنت اللائحة ان تلتزم شركة مصر للمقاصة او إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة علي جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية وذلك علي النموذج المخصص لذلك.