أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحديد عدد من الضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة مزارع الانتاج الداجني والمشروعات المتعلقة بها، بالأراضي الصحراوية.
وأصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً حمل رقم 368 لسنة 2017، بشأن السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجني على الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعي والبعيدة عن الكتلة السكنية، وذلك بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقا للمسافات المحددة.
وحدد القرار الوزاري المسافات السموح بها بين المزرعة والأخرى، بحيث لا تقل المسافة بين مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة، وبين أي نشاط داجني آخر عن خمسة كيلو مترات، و أن لا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة وبين أي نشاط داجني آخر عن اثنين كيلو متر.
واشترط القرار بأن لا تقل المسافة بين كافة الأنشطة الداجنة الأخرى ومنها مصانع الأعلاف عن واحد كيلو متر بينها وبين أي نشاط داجني آخر ما عدا ما جاء فى البندين السابقين، كما نص على أنه في الأراضي الجديده يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية و الداجنة الترخيص بالزراعة في مناطق الامان الحيوي بعد تحديد نوع الزراعات.
وفيما يتعلق بمشاريع الإنتاج الداجني داخل وخارج الزمام الزراعي، ووفقاً للقرار فسيتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوى بكل دقة داخل المزرعة، وذلك بالنسبة للمزارع التي سبق لها الحصول على ترخيص تشغيل وتم زحف الكتلة السكانية عليها، لافتاً إلى أنه في حال عدم الالتزام سيتم غلق المزرعة و إعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى في المناطق الصحراوية و يتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوي في الأرض الجديدة.
ووفقاً للقرار يتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوي في الأرض الجديدة، وفي حالة تواجد أكثر من مزرعة في نطاق 500 متر يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة ويحدد سنويا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى 3 سنوات.
كما يشترط التزام كل المزارع بالمجموعة بتوحيد النشاط من حيث “التسمين، التحصين”، وتاريخ الدخول، وتاريخ التسكين، والخروج، وتاريخ البيع، على أن يتم تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوي بأي مزرعة من المجموعة، وفي حال عدم الالتزام بتوحيد النشاط، أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصا الأمان الحيوي يتم إيقاف ترخيص التشغيل للمزرعة، وغلقها إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريغ ومصانع الأعلاف والدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات في الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الانتاج الداجني مع عدم الالتزام بالمسافات الوقائية الموضحة بنفس القرار، طالما انها داخل حرم المشروع، ويشترط أن تكون المساحة المقام عليها المشروع المتكامل مطابقة للمساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر للمشروع.
ونصت المادة الرابعة منه على أنه في حال الرغبة في تغيير النشاط الداجني يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم قطاع الانتاج الداجنى والحيواني مع الالتزام بالمسافة الكلية المقام عليها المشروع والابعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد.
ووفقا للمادة الخامسة من القرار فسيتم إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكافة المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءاً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات 3البيطرية أو ما ينوب عنهما فى ذات الإختصاص فى المحافظات, مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ المعاينة.
وأوضحت المادة السادسة أن ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجني، يعتبر سند اثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسا للواقع على الطبيعة وليس سند الملكية ولا ترخيص اقامة ولا مقننا لهما .
وأكد القرار على أن الترخيص إجباري لجميع الأنشطة التي تخدم الإنتاج الداجني وذات الصلة لمدة عام ومضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويجدد فور الانتهاء، بينما يلغي ترخيص التشغيل في حال إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجني، أو غلقها لأي سبب او لعد تجديد الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سريان هذا الترخيص.