أصدر المركز الإعلامي بمحافظة البحيرة، بياناً بقائمة السلع والخدمات والمنتجات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة، ويهيب الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، جميع المواطنين بالاتصال على الأرقام التالية ( 114 غرفه العمليات الرئيسية بالمحافظة، 3317017 مباحث تموين البحيرة، 3318337 مديرية التموين، 3185654 إدارة بندر دمنهور ) أو التوجه فورا للإدارات التموينية بمدن ومراكز المحافظة للإبلاغ عن زيادة أسعار السلع أو نقص العروض من السلع بالأسواق لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجار المخالفين والمحتكرين.
وفيما يلي بيان بالسلع والخدمات والمنتجات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة:-
1- ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية
2- محضرات أغذية الأطفال
3- البيض عدا المبستر منه
4- الشاي والسكر والبن
5- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج
6- الخبز بجميع أنواعه
7- المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا
8- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة
9- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم
10- الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة
11- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وباقي أنواع الأسماك المدخنة
12- المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها والطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات ما عدا التبغ
13- الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل
14- الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها
15- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة
16- المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية
17- تنقية أو تحليه أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة
18- البترول الخام
19- الغاز الطبيعي وغاز البوتين “البوتاجاز”
20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية
21- الذهب الخام والفضة الخام
22- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي
23- بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق
24- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك “محضرات علفية” فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة
25- ورق صحف وورق طباعة وكتابة
26- الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات
27- الطوابع البريدية والمالية
28- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية
29- النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية
30- سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة بالتعريفة الجمركية المنسقة
31- الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983
32- مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع والصم وأجزاؤها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلي الصناعية وحضانات الأطفال
33- العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا علي البنوك دون غيرها
34- بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك
35- خدمات صندوق توفير البريد المصرفي
36- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية
37- خدمات التأمين وإعادة التأمين
38- خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي
39- الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية
40- خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير سيارات الملاكي
41- النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص والنقل الجوي للأشخاص
42- الخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة
43- الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخري
44- خدمات الإنترنت الأرضي “تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة”
45- الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو المراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها
46- خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء علي توصية من الوزير المختص
47- الفنون التشكيلية وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه
48- خدمات وكالات الأنباء
49- خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية
50- اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي
51- خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى
52- السيارات المجهزة طبيا للمعاقين
53- النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة
54- الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين
55- الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها “محلي، مستورد”
56- الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة “الدولية”
57- الخدمات الإعلانية