وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب و ذلك خلال جلسات مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص المعاقين على عدة بنود منها : الموافقة على نقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة، من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى رئاسة مجلس الوزراء،و هو الامر الذى يسهم فى استقلال المجلس القومى خاصة أن رئاسة الوزراء، تمتلك إعطاء تعليمات لجميع الوزارات المعنية بتسهيل عمل المعاقين.
كما وافقت لجنة التضامن بالبرلمان على البند رقم 15 من المادة 4 بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تقدمت به الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، ويعطى الأم الحق فى منح أبنائها الجنسية، بما فيهم المعاقين، بعدما كان قانون الجنسية يسمح بمنحها لكل الأولاد، عدا ذوى الإعاقة. حيث ان البند 15 من المادة 4 بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على: حرية الأشخاص ذوى الاعاقة فى التنقل، واختيار أماكن إقامتهم وحقهم فى الحصول على الجنسية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الاخرين.
حيث قرر أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان حذف عبارة “أن تسرى أحكام مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على الأجانب المقيمين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل” من المادة الأولى من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المنظور حاليا أمام اللجنة.على أن تصبح المادة: “تسرى أحكام هذا القانون فى شأن الأشخاص ذوى الإعاقة، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم”.
بالاضافة الى ذلك وافقت اللجنة فى مشروع القانون على بند فى المادة 4 يلزم الدولة برعاية حقوق المعاقين رعاية كاملة، وعدم استبدالها بكلمة “تكفل”، خاصة أن الدستور فى مثل هذه المواقف قال: تلتزم ولم يقل تكفل، ولهذا كان من باب أولى أن يتم الاقتداء بالدستور على حد قول المستشار القانونى للجنة.
كما تم تعديل البند رقم 7 من المادة 4 المتعلقة بزواج الاشخاص المعاقين بمشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى كانت ينص على: “عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزاوج، وتأسيس الأسرة برضاء كامل ” تم تعديل المادة لتصبح: “الحق فى الزاوج، وتأسيس الأسرة بالرضاء الكامل، متى توافرت شروط الزواج”.
تجدر الاشارة الى ان مسودة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يتكون من 72 مادة مقسمة على 9 أبواب، وتم تعريف الإعاقة بالمسودة بأنها خلل جزئى أو كلى يصيب الشخص فى بدنه، أو عقله، أو ذهنه، أو حسه بشكل طويل الأجل، مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الأقران من غير ذوى الإعاقة.
و تضمن الباب الأول 5 مواد تتعلق بتوضيح بعض المصطلحات المهمه والاساسية منها . اما الباب الثانى فشمل المواد من رقم 6 الى 11 ، و هى حول الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الاعاقة . والباب الثالث تناول الباب الحق فى التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى .أما الباب الرابع حول التدريب و حق العمل . و الباب الخامس يتعلق بالاتاحة والتيسير. و الباب السادس حول الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الاعاقة . و الباب السابع الثقافة والرياضة والترويح .
الباب الثامن حول المجلس القومى لشئون الاعاقة واختصاصاته .أما الباب التاسع والاخير بمسودة مشروع القانون يتعلق بالحماية القانونية والمعامله الجنائية للأشخاص ذوى الاعاقة .
معلومة تهمك :
18 أغسطس أخر موعد للتسجيل بدورات تأهيل الأشخاص المعاقين للمحليات
يمكن ملء الاستمارة من خلال الرابط التالى :