قال هانى صبرى المستشار القانوني، أن المواد 8 و9 و10 الواردة بقانون بناء الكنائس غامضة وغير منضبطة وتحتاج إلي اعادة صياغة، حيث أنها قد تكون ذريعة لغلق بعض الكنائس. ويوجد بها عبارة “التزامه بالضوابط والقواعد التي تتضمنها شئون الدفاع عن الدولة” فماذا يقصد بهذه العبارة؟ لا نعلم هل يقصد اعتبارات الأمن القومي أم السلطات الأمنية؟!
تابع المستشار صبري قائلا:الأمر يحتاج خبير في العلوم الاستراتيجية والأمنية.. يعني حضرتك تقصد لو حد من المتشددين قال لا نريد هذه الكنائس وملحقاتها وحدثت مشكلة، فيعتبر ذلك اخلال بشئون الدفاع عن الدولة ويتدخل الأمن وتغلق هذه الكنائس؟ فلابد من ضبط الصياغة والعبارات في هذه المواد.
اضاف أن المواد تتضمن ايضا.. “يشترط لتقنين الكنائس ممارسة الشعائر وقت العمل بالقانون” على الرغم من أن هناك كنائس مغلقة لدواعي أمنية، فماذا عن مصيرها؟
فضلا الاشارة إلى أن الممثل القانوني للطائفة يقوم بعمل حصر بالمباني ويقدمه للمحافظ والمحافظ يعرض هذا الحصر على لجنة وزارية يشكلها مجلس الوزراء التي تكون من حقها تقبل او ترفض تقنين أوضاع هذه الكنائس.
تابع ان الأمرين لهما شقين لا ثالث، فلو من اللجنة الوزارة رفضت يجب وضع معيار لذلك لمنع التعسف في استعمال هذا الحق ويوجد قوانين ذات الصلة منصوص عليها في الإصدار يعني من حقها ترفض تقنين الأوضاع. أما إذا كان ليس من حقها رفض تقنين أوضاع الكنائس وفق الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة ومن ثم يتم تقنين أوضاع الكنائس بالأخطار من غير لجان.
اقترح صبرى مادة واحدة بدل الثلاث مواد الاخيرة ونصها كالاتي “تعتبر الكنائس وملحقاتها وقاعات الصلاة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مرخصاً بها قانوناً. وتحدد هذه الأماكن بكشوف تعتمد من الطائفة الدينية المختصة ويخطر بها رئاسة مجلس الوزراء.”