المحكمة تلزم التامين الصحي ووزير الصحة بعلاج طالب بالثانوية العامة من الغدد الليمفاوية منذ 15 فبراير 2016 بعد اربع ساعات والطالب يموت يوم 21 فبراير بعد تقاعسهما عن تقديم العلاج.
التأمين الصحي للمحكمة : القضاء لا يختص بقضايا العلاج .. ووزير الصحة: أنا غير مسئول عن التامين الصحي, والمحكمة تلزمهما بعلاج “حسين” طالب الثانوية العامة من الغدد الليمفاوية خلال أربع ساعات والطالب يموت بعد أسبوع لتقاعس تقديم العلاج
أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالبحيرة, برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي, نائب رئيس مجلس الدولة, انه لا يجوز لهيئة التأمين الصحي أن تيأس حقوق مرضاها فتغلق أبوابها في وجوههم كالطالب المريض المقيد بالثانوية العامة وهو في مقتبل العمر الذي ضاق ذرعا من تقصير التأمين الصحي فطرق باب القضاء الإداري الذي يهرع إليه الأفراد والجماعات من مسلوبي الحق ويصدع إليه كل ذي جبروت وسلطان ليطلب إلزام الهيئة التي ناط بها الدستور والقانون علاج المرضى بما يستطاب به من داء مما يستنهض عدل المحكمة في أن تهرع إليه إنصافا وإنقاذا لما تبقى من حياته, وأن مهنة الطب شرعت في الأصل لتكون مهنة إنسانية نبيلة على أساس الرحمة وهى أوجب على الأخص مع الفقراء من المرضى سعيا لبلوغ التضامن الاجتماعي بين الناس , فدفع الحاضر عن وزير الصحة بعدم مسئوليته عن التامين الصحي بحجة ان له شخصية مستقلة ودفع الحاضر عن التامين الصحي بعد اختصاص القضاء أصلا بنظر دعاوى علاج المواطنين والمحكمة تلزمهما بعلاجه, إلا أن الطالب يموت يوم 21 فبراير 2016 بعد امتناع التامين الصحي عن تقديم العلاج له.
وقضت المحكمة بجلستها المنعقدة يوم 25 فبراير 2016 برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة, بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف دواء «برالاتركسات» فولوتين, بالمجان للطالب حسين شحاتة صقر بالصف الثالث بالثانوي العام بمدرسة الحريري الثانوية بإدارة أبوحمص التعليمية, وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف هذا الدواء له حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان إلا أن الطالب لسوء حالته الصحية توفى نتيجة تقاعس التامين الصحى عن تقديم العلاج له إلا أن الطالب مات يوم 21 فبراير 2016 بعد امتناع التامين الصحى عن تقديم العلاج له.
وقد دفع الحاضر عن التامين الصحى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى بحجة ان المنازعة فى علاج المواطنين امر تستقل به هيئة التأمين الصحى ويخضع لسلطانها دون الخضوع للرقابة القضائية لمحاكم القضاء الادارى ، وقالت المحكمة ان هذا القول يخالف مخالفة صارخة المبادئ الدستورية التى صارت من الحقوق الاساسية للانسان اولها ان لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وثانيها التزام الدولة باقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض على نحو ما نصت عليه المادة 18 من الدستورالمصرى ولا يجوز لهيئة التأمين الصحى التحلل من ربقة الالتزام الدستورى بعلاج المواطنين وثالثها ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ولا يجوز لتلك الهيئة وضع قيود تنال من حقوق المرضى من اللجوء الى قاضيهم الطبيعى المتمثل فى القضاء الادارى العاصم من القواصم ورابعها انه يحظر تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء على نحو من نصت عليه المادة 97 من الدستور ومن ثم فان قول هيئة التأمين الصحى لم يكن يستحق فى العدل ردا ولا يستأهل فى الحق ذكرا , وفضلا عن ذلك فان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المنازعة الماثلة ومثيلاتها هي منازعة ادارية بين المدعي المريض وهيئة التأمين الصحي حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها ومن ثم تدخل هذه المنازعة في مفهوم المنازعة الادارية.
كما دفع الحاضر عن وزير الصحة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له فى الدعاوى التى ترفع على الهيئة العامة للتأمين الصحى بحجة ان لها شخصية اعتبارية مستقلة , فقالت المحكمة ان ذلك مردود عليه انه طبقا لقانون لك الهيئة فان وزير الصحة هو وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه ، فاختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه ويتعين لذلك رفض ما دفع به من عدم قبول الدعوى في مواجهته , فضلا عن ان هيئة التأمين الصحى رفضت المثول امام المحكمة رغم اعلانها كما رفضت تقديم العلاج للطفلة المقيدة بالمرحلة الابتدائية ولا يملك والدها ثمن علاجها وهو ما يمثل قمة الاستهانة باحكام الدستور الذى القى على الدولة بموجب حكم المادة 18 من الدستور المعدل لعام 2014 عبء اقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان فى حالت الطوارئ او الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون وقد غاب عنهما انه لا توجد سلطة مطلقة تفلت من احكام القانون اذا مالت وجنحت الى غير الحق ومن ثم يتعين معه رفض هذا الدفع
قالت المحكمة ان التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الاساسية التى يقوم عليها اى نظام ديمقراطى , ذلك ان التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن فان الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها الا بشفائهم او بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون ان يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الاحجام تنصلا منها اليهم ,فحق الانسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق.
ومن حيث ان المستفاد من هذه النصوص الخاصة الواردة فى القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب أن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة – بحكم القانون – بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث ايا كانت المرحلة التعليمية والزم الدولة بان يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية المذكورة والزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الادوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته , والحاصل أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض ، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس ، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه ، اذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع ، وفى القول بغير ذلك تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه.
وأضافت أن الطالب «حسين صقر» أصيب بمرض اورام بالغدد الليمفاوية وبحاجة الى علاج كيماوى يتمثل فى برالاتركسات ( فولوتين ) حسبما اشارت الى ذلك التقارير الطبية الصادرة من لجنة الاورام بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع القاهرة عيادة اطفال مصر التأمين الصحى برقم تأمين صحى 18/2/20/727 وهو ما اكده التقرير الطبيب الصادر من المستشفى الرئيسى الجامعى بمستشفيات جامعة الاسكندرية ولما كان ما تقدم وكانت ابن المدعي من الخاضعين لنظام التأمين الصحي علي طلاب المدارس ، فإنه يستظل بخدماته ومن ثم تلتزم الهيئة المدعي عليها بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجه وبما يتناسب مع تطور حالته الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتي تمام شفائه ويضحي امتناع الهيئة المدعي عليها عن صرف الأدوية المشار إليها آنفاً لابن المدعي – وبحسب الظاهر من الاوراق – قرارا سلبياً مخالفاً للدستور والقانون ولا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الامتناع عن صرف ذلك الدواء خاصة وان والد الطالب المذكور من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج , خاصة وان التأخير فى منح الطالب جرعات العلاج يعرض حياته للخطر ويحرمه من حقه فى العلاج المجانى ويمس حقه فى الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة طلاب المدارس المرضى من الام المرض العضال الذى الم بهم , مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج ابن المدعي وحتي تمام شفائه من المرض المشار إليه.
واختتمت المحكمة ان ركن الاستعجال فإنه متوفر كذلك لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في تعريض حياة ابن المدعى للخطر وهو لازم على الدولة مواجهته بموجب الدستور المعدل فضلاً عما فيه من مساس كذلك بحقه الطبيعى في الحياة بما يوجب على الدولة بذل العناية اللازمة لتخفيف آلام المرض العضال الذى ألم به ، خاصة وان اورام الغدد الليمفاوية من الامراض الخطيرة ويحتاج المريض فيها الى العلاج الكيماوى حسبما اشارت الى ذلك التقارير الطبية مما يعد تأخير تقديم العلاج له تعريضا لحياته لابلغ الخطر اخذا فى الاعتبار ان الغدد الليمفاوية هي جزء هام من الجهاز المناعي ، وتلعب دورًا حيويًا في قدرة الجسم على محاربة الفيروسات والبكتيريا وغيرها من أسباب الأمراض , ومن ثم فلا يجوز لهيئة التأمين الصحى ان تيتأس حقوق مرضاها فتغلق ابوابها فى وجوههم كالطالب المريض وهو فى مقتبل العمر الذى ضاق ذرعا من تقصير التأمين الصحى فطرق باب القضاء الادارى الغوث الذي يهرع اليه الافراد والجماعات من مسلوبى الحق ويصدع اليه كل ذى جبروت وسلطان ليطلب الزام الهيئة التى ناط بها الدستور والقانون علاج المرضى بما يستطاب به من داء مما يستنهض عدل المحكمة فى ان تهرع اليه انصافا وانقاذا لما تبقى من حياته فمهنة الطب شرعت فى الاصل لتكون مهنة انسانية نبيلة على أساس الرحمة وهى اوجب على الاخص مع الفقراء من المرضى سعيا لبلوغ التضامن الاجتماعي بين الناس الا ان الطالب حسين مات نتيجة امتناع التامين الصحى عن علاجه وتنصل وزير الصحة عن علاجه.