صرح دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن التاريخ يشهد علي أن حماية نهر النيل كان علي قائمة اهتمامات الحكومات المصرية، خصوصا وان غوائل الفيضان وما كانت تسببه من كوارث دفعت حكام مصر لتبني أساليب قاسية لحماية البلاد، مثل تطبيق السخرة لجمع وتشغيل العمال لترميم الجسور وحمايتها قبل بدء الفيضان في شهور الصيف وتم إلغاؤه في 1888 واستبداله بأمر عال بتكليف الأهالي كل في منطقته بملاحظة جسور النيل فترة الفيضان، لكن كانت هناك سلطة للخديوي لإلزام القادرين علي إجراء الأعمال التحفظية مدة الفيضان إذا وصل ارتفاع مياه النيل إلي 24 ذراعا. وقد صدر في عام 1894 أول لائحة للترع والجسور وهي تشريع متكامل من 43 مادة تحدد التنظيمات الجديدة لإدارة الري، كما حددت اختصاصات مفتشي الري وأوجدت حلولا لمشاكل كثيرة يعاني منها الري مثل اعتبار دفن رمة في الجسر مخالفة يعاقب عليها بالحبس من 15 يوما إلي شهرين وبغرامة توازي قيمة رد الشيء لأصله.
بعد ثورة يوليو التفتت أول حكومة تم تشكيلها إلي أهمية حماية النهر، فصدر في عام 1953 القانون رقم 867 بهدف جمع كل التشريعات السابقة عن شئون الري والصرف بعد تعديلها وتطويرها في قانون واحد جعل الاتصال مباشرا بين المزارع أو صاحب الطلب ومفتش الري، كما عني بالأملاك الخاصة ذات الصلة بالري والصرف.
اختلف الوضع تماما بعد اكتمال بناء السد العالي وانتهاء أخطار الفيضان التي كانت تستنفر المصريين لحماية النهر، تغير الوضع الهيدرولوجي للنهر وأصبح تحت السيطرة الكاملة لمهندسي الري، وصدر قانون جديد للري والصرف سنة 1971 استمر حتى عام 1982، وخلال هذه الفترة طفت علي السطح مشكلات جديدة بعد انتظام سريان المياه من توربينات السد العالي، تواكبت مع ازدياد الكثافة السكانية التي توسعت وتمددت حتى لامست حواف النهر وباقي المجاري المائية، ولاحت في الأفق بوادر لمشكلات تلوث للمياه، فصدر قانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والذي حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية إلا بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من وزارة الري وفق الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الصحة، واسند الإشراف ومسئولية تنفيذ أحكام هذا القانون إلي مسئولية الري والصرف وشرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية، كما صدر في عام 1984 قانون 12 وهو معني بحماية المجاري المائية ونهر النيل من التلوث.
استمر تطبيق القانونين أكثر من ثلاثين عاما جرت خلالها مياه كثيرة في النهر، ظروف وسلوكيات مختلفة دعت إلي إعادة النظر في تلك القوانين حتى تتواكب مع المخالفات الجديدة التي تقع علي النهر وفروعه. والتي تفاقمت بعد ثورة يناير 2011 وما صاحبها من انفلات أدي إلي تفاقم عدد التعديات علي النهر لتصل إلي خمسين ألف تعد، وبمعدلات بلغت ثلاثة أضعاف المعدلات التي كانت تقع قبل 2011.
وبالتالي صدر قرار جمهوري بقانون 102و103 لتعديل 20 مادة في قانون 12 لسنة 84 وخمس مواد في قانون 48 لسنه 82. كانت الغرامات في القانون القديم من 30 جنيها إلي 100 جنيه كحد أقصي، وبعد التعديل وصلت العقوبات إلي الحبس لمدة عام، أو غرامة تصل إلي 50 ألف جنيه أو الاثنين معا، وتضاعف في حالة التكرار، ويأتي هذا في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التي تم تدشينها في يناير 2015