حذر بيان رسمى من اللجنة العليا للانتخابات من الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابى . وقال أن أى خرق لفترة الصمت الانتخابى من جانب المرشحين على النظام الفردى والقوائم سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين . وتصل عقوبة مخالفة الدعاية الى الشطب من الانتخابات . واية خرق لفترة الدعاية سيحال الى النيابة العامة
وأوضح أن الصمت الانتخابى هو فترة تبدأ بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية، وتبدأ فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على يوم الاقتراع، ويحظر خلالها على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة القيام بأى شكل من أشكال الترويج الدعاية الانتخابية أو ممارسة أى نشاط فى إطار حملتها الانتخابية، كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أى موضوع عن الانتخابات يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين” .
أشارت اللجنة إلى أن المادة 68 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد فى نص المادتين 24 و30 أو نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 من هذا القانون”.
تنص المادة 24 على أن “تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل”.
ونصت المادة 30 على “للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام”. وشدد البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 على “إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا”.