عقد الإتحاد العام لنساء مصر إجتماعا مع ممثلة وكالة التعاون الاسبانية ،وذلك للنقاش حول أنشطه مشروع القضاء على كافة أنواع التمييز القانوني ضد المرأة،تناول الاجتماع متابعة خطة تنفيذ أنشطة المشروع .
كما تم الاتفاق على إضافة أنشطة أخرى للمشروع مثل عمل لقاءات مع أطراف المجتمع الرجال المعارضين لقانون الأحوال الشخصية الحالي وكذلك عقد لقاءات مع الأطفال المتضررين من هذا القانون .
وتناول الاجتماع دراسة إمكانية التعاون مع الجمعيات الأخرى التي تعمل على صياغة مقترح أخر لقانون الأحوال الشخصية.
وفي هذا الصدد أعلن الاتحاد عن الانتهاء من مسودة مقترح لقانون الأحوال الشخصية خالي من اى تمييز ويسعى الى تحقق المصلحة الفضلى للطفل وطرفي الاسرة الزوج والزوجة .
أهم النقاط التي يسعى الاتحاد لتعديلها فى قانون الاحوال الشخصية
1- أن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج.
2- أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية.
3- أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب15 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها.
4- يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق.
5- يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر.
6- يجب على المحكمة الإعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج فى حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن فى اوراق دعوى النفقة ما يكفى لتحديده.
7- أن يحدد القاضى اجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونيه التى تقرر من البنك المركزى.
8- أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالي :
-خمسين جنية عن كل واقعة زواج، يدفع الزوج.
– مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع.
-عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلي خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد.
9- أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA.
10- تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم.
11- ألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون.
12- أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.
13- ألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية.
14- في حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه.
15- أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه ، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه.