ٱصدر القضاء اﻻدارى حكما بعدم اﻻختصاص لنظر الدعوى لتعديل قانون الطفل . وتؤكد الوحدة القانونية للمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ان الدعوى المرفوعه امام مجلس الدوله برقم 62554 والخاصه بتعديل قانون الطفل والصادر فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوى .
واكدت المؤسسة المصرية فى بيانا لها اليوم على انه كان هناك مطالبات بإجراء تعديلات على قانون الطفل المصرى ، وقد دعم هذه الحملة بعض رموز تيارات الاسلام السياسى فى بداية حكم الاخوان فى مصر ، من خلال وقفات إحتجاجية قامت بها هذه التيارات السياسية المتأسلمة أمام وزارة العدل المصرية ، فى محاولة لتزيف الحقائق بكون هذه التعديلات مخالفة للدين الاسلامى !! وإنها تمت إستجابة للضغوط الدولية !!
وقد جاءت هذه التعديلات إستجابة لمواجهة السلبيات التى أعتلت القانون 12 لسنة 96 ، خاصة بعد تفشى العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التى تضر بمصلحة الطفل وتنشر العنف الواقع على أطفالنا ، فجاءت فلسفة التعديلات لتعلى مصالح الطفل الفضلى ومفاهيم حماية الطفل ، وتتعامل مع أطفالنا كونهم معرضين للخطر ووجبت حمايتهم وليسوا معرضين للإنحراف ووجب إتخاذ تدابير عقابية ضدهم ، وأضافت التعديلات فى سابقة أيضاً تعد الأولى من نوعها ، آلية لتفعيل وتطبيق ومراقبة تنفيذ هذا القانون من خلال لجان حماية مجتمعية يشارك فى تشكيلها كافة الأطراف الحكومية المعنية وكذلك منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل بقوة القانون.
وبخصوص الدعوى 62554 لسنه 68ق المقامة من محامى يدعى / سمير صبري- ضد رئيس الجمهورية؛ للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل قال المدعي بصحيفة دعواه المودعة أنه مع وصول جماعة الإخوان للحكم انتشرت الفوضي بالبلاد وزاد الانفلات الأخلاقي بشكل كبير بعد استغلال جماعة الإخوان الإرهابية للأطفال الأبرياء لتنفيذ جرائم تهدد أمن وسلامة البلاد ، واعتبر مقيم الدعوى أن القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. والمعروف بقانون الطفل هو هدف تستغله الجماعات الإرهابية
وفيما يلى الراى القانونى لمدير الوحدة القانونية بالمؤسسة المصرية -محمد أحمد – حول جدية الدعوى من عدمها :
بداية ان الدعوى اقيمت بغير الطريق الذى رسمه القانون وان الهدف من وراء هذا الطعن هو الشهره الاعلاميه لا غير وذلك للاسباب الاتيه :
1- نصت الماده 80 من الدستور المصرى على الاتى :
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية .
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى .
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر .
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله
2- ونصت الماده 156 على
ا ذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار)
واذا كان الدستور اعطى الحق لرئيس الجمهوريه فى اصدار قرارات بقوانين فان ذلك مشروط بالاتى :
اولا : بعدم تعارضها مع نصوص الدستور
ثانيا : فى حاله وجود ضروره تستلزم ذلك .
ثالثا : فى حالة وجود مجلس نواب لابد من ٱن يدعو المجلس لانعقاد طارى لعرض الٱمر عليه وفى حاله عدم وجود المجلس عليه ٱن يصدر القانون على ٱن يعرضه على المجلس فى اول دور لانعقاده ليناقش ويوافق عليه خلال 15 يوم
كما نصت الماده 93 من الدستور على الاتى :
3 -( تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)
ولما كانت مصر من اوائل الدول التى وقعت على اتفاقيه حقوق الطفل بموجب القرار الجمهورى رقم 260 الصادر فى 24/5/1990 والنشور فى الجريده الرسميه بتاريخ 14/2/1991 ومن ثم ٱصبحت نصوص الاتفاقية ملزمه لها وهذا ما اقره الدستور المصرى الجديد وقد نصت الماده 1 من اتفاقية حقوق الطفل على الآتى (لٱغراض هذه الاتفاقيه يعنى الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنه عشره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه)
4 – اما الحالات الذى يطعن عليها بعدم دستوريه القوانين فان قانون المحكمه الدستوريه العليا قد نص فى الماده 29 على الاتى :
فلهذه الاسباب فإن الدعوى المرفوعه سلكت طريق خاطئ برفعها امام القضاء الادارى الذى يختص بالمنازعات الناشئه بين الافراد وجهه الاداره لتجاوزها القانون
اما تعديل القوانين فهو اختصاص مجلس النواب وفى حاله عدم انعقاده يصدر رئيس الجمهوريه قرارات بقوانين وفقاً الشروط التى سبق الاشارة لها.
وأخيراً فإن المؤسسة تؤكد على موقفها الثابت التى لا ينازعها فيه أى مغرض أو جاهل أو مدعى دون أى سند قانونى ، هو الاستماتة فى الدفاع عن مكتسبات أطفال التشريعية التى تحققت عبر تعديلات القانون 12 لسنة 96 بالقانون 126 لسنة 2008 والتى تشرفنا بأن نكون ممثلين للمجتمع المدنى المصرى فى صياغته وفى الجولات التى جابت المحافظات ليخرج هذا التشريع المجتمعى ويدعم مفاهيم وأسس حقوق الطفل فى مصر…
كما تؤكد المؤسسة على جاهزيتها الدائمة لرصد تلك المحاولات الفاشلة للنيل من تلك المكتسبات من خلال فريق الدعم والمساندة القانونية ، الذى يعى دوره تماماً فى دعم حقوق الطفل فى مصر والدفاع عن أطفالنا ضد كافة الانتهاكات التى قد يتعرضون لها.