بعد أن ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم / اسامة محمد عثمان بالسجن سنتين عن التهمة الاولى وسنة وغرامة 100 جنية عن التهمة الثانية والاخيرة وغرامة 1000جنية عن التهمة الثالثة واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة )
تم عرض المتهم بتعذيب الاطفال بمحكمة الاستئناف بجلسة 27/10/2014 وقيد الاستئناف المقدم من المتهم برقم 15677 لسنة 2014 مستانف العمرانية وحضر محاموا المؤسسة بصفتنا مدعين بالحق المدنى بمبلغ 5001 جنية بجلسة المحاكمة بتاريخ 27 / 8 / 2014على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقد سبق وان قدمت المؤسسة بطلب للنائب العام استئناف هذا الحكم – وطلب محامو المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة تاييد الحكم المستانف (حبس المتهم ) ، بينما طلب محاموا المتهم ببراته من التهم المنسوبه اليه تاسيسا على وجود مانع من موانع العقاب المنصوص عليها فى المادة 60،61 من قانون العقوبات وانتفاء القصد الجنائي وكيدية الاتهام وعدم جدية التحريات والمحكمة سالت المتهم على اعترافه فى النيابة وصحة ما جاء بالفيديو فاقر بصحة ما جاء بالفيديو وانه يعاقبهم بقصد التهذيب وليس بقصد الايذاء البدنى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/11/2014.
وحيث ان المؤسسة ترى ان هذا حكم محكمة أول درجة جاء مخيبا للامال بان يكون حكما رادعا لكل القائمين على رعاية اطفالنا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة ” الا اننا نطالب بتاييد الحكم وفقا لمبدأ ( لايضر الطاعن بطعنه )
وإذ تؤكد المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة على احترامها الكامل لقرارات وأحكام القضاء المصرى الشامخ تطبيقا لنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل المصرى والتى تنص على ((يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .