قدم المجلس القومى للمرأة عبر تاريخه منذ تأسيسه عام 2000 مجموعة من الأبحاث والتقارير والوثائق والإحصائيات التى لا غنى لأى باحثة أو باحث عنها إذا كان يريد أن يتعرف على واقع النساء فى مصر.
قدم المجلس القومى للمرأة عبر تاريخه منذ تأسيسه عام 2000 مجموعة من الأبحاث والتقارير والوثائق والإحصائيات التى لا غنى لأى باحثة أو باحث عنها إذا كان يريد أن يتعرف على واقع النساء فى مصر. وبمناسبة الحملة التى نظمتها المنظمات النسوية ومن ضمنها المجلس القومى للمرأة من أجل نصوص دستورية تمنع التمييز ضد النساء، وتلزم الدولة بتحقيق المساواة والأخذ بمبدأ التمييز الإيجابى الذى يتيح للنساء تمثيلا ينطوى على الحد الأدنى من اللياقة فى المؤسسات التمثيلية فى البلاد، بهذه المناسبة نشر المجلس القومى للمرأة جدولا تفصيليا بعدد ونسبة تمثيل النساء فى البرلمانات العربية ليتبين لنا أن نسبة تمثيل النساء فى البرلمان المصرى هى من أدنى النسب فى البلدان العربية.
وكان الجدول كالآتى
ويبين لنا هذا الجدول أن ثلاثة بلدان عربية هى التى تأتى فى ذيل القائمة بعد مصر من حيث تدنى عدد ونسبة النساء فى المجالس المنتخبة هى عمان واليمن وقطر.
ووصلت أعداد ونسب النساء فى غالبية البلدان العربية إلى هذا الحد مثل الجزائر وتونس وجنوب السودان،والسودان والعراق، والامارات العربية والمغرب وليبيا وحتى الصومال والأردن بسبب إعمال مبدأ التمييز الإيجابى وهو المبدأ الذى تدور حوله المناقشات الآن فى لجنة الخمسين التى تكتب مشروع دستور مصر الجديدة بعد ثورة 30 يونية 2013. ورغم أن مكان مثل هذا المبدأ هو قانون الانتخابات وليس الدستور فإن الدستور سوف يتولى السبت مؤقتا من هذا الموضوع كمادة انتقالية إلى أن يجرى انتخاب المجلس التشريعى المنوط به وضع قانون الانتخابات.
ومن هذا السياق جرى تداول مجموعة من الأفكاربدء بالاقتراح المقدم من لجنة فرعية هى لجنة من لجنة الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع حول المادة 11 من دستور1971 والتى تغيرت قليلا لتصبح المادة 10 من دستور 2012 الإخوانى السلفى أما إقتراع لجنة 2013 فإنه يغير فعل”تكفل” الدولة إلى “تلتزم” الدولة بتحقيق المساواة للمرأة فى كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة من هذا الدستور. وتركينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها فى المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف. والإلتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحليةالمنتخبة.
وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتى تقول والنساء الأكثر إحتياجا”
وقد غيرت الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع المادة القديمة تغييرا جذريا، بل وأضافت إليها إذ كانت المادة تقول “تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساوتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية وتولى الدولة عناية، وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.”
ونلاحظ عند المقارنة وجود مسألتين فارقتين وجوهرتين الأولى تخص نص مشروع المادة الجديدة من سياق الحديث عن المساواة “التزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة” وهو ما يعنى ضمنيا التصريح للقانون بترجمة هذه المادة إلى نظام الكوتة أى الحصة والتمييز الايجابى للمرأة فى المجال السياسى.
أما المسألة الثانية فتتعلق بالشريعة الإسلامية ذلك أن المادة الوحيدة التى جرى تذييلها بالنص على ضرورة عدم الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية من دستورى 1971 و 2012 هى المادة الخاصة بحقوق المرأة، وهو ما يعنى أنه بمفهوم المخالفة فإن الشريعة الإسلامية تنتقص من حقوق المرأة أو تتناقض معها.
وفى كل الحالات تبقى المادة الثانية فى كل الدساتير المصرية بما فيها المشروع الجديد والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع تحوم فوق كل المواد لمن يريد أن يفسرها باعتبارها إهدارا للحقوق سواء حقوق المواطنين عامة أو حقوق النساء بشكل خاص.