عقدت جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الانسان والمركز الوطنى لحقوق الانسان ندوة بعنوان(التعذيب جريمة ضد الانسانية) والتى شارك بها مجموعة من المحامين المتخصصين بقضايا التعذيب و القيادات الشعبية ،
عقدت جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الانسان والمركز الوطنى لحقوق الانسان ندوة بعنوان(التعذيب جريمة ضد الانسانية) والتى شارك بها مجموعة من المحامين المتخصصين بقضايا التعذيب و القيادات الشعبية ، حيث تطرقت الى اشكالية تطبيق قانون حقوق الانسان امام القضاء المصرى ومشكلة انفاذة والقصور الشديد الذى يشوب النص التشريعى المصرى فى تعريف جريمة التعذيب .
فى البداية أكد عصام عبد العزيز رئيس جمعية ارض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الانسان أن جريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى تتحقق فى حال وقوعها على متهم بارتكاب جريمة اما اذا وقعت على غير متهم حتى لو قام بها موظف او مستخدم عمومى او امر بها لايعاقب عليها .
كما اوضح ان قانون العقوبات لم يضع تعريفا لجريمة التعذيب مع عدم وجود مسئولية جنائية فى جريمة الشروع فى التعذيب او التحريض علية او الاتفاق على ارتكاب الجريمة ، ويتضح ذلك فى ما تم فى احداث الاتحادية الاولى للتعدى على الثوار والمتظاهرين ومعرفة من قام بالتحريض على ذلك ولم يتم التحقيق معهم فى وقائع التعذيب وسحل المتظاهرين وايضا ماتم فى واقعة القبض والتعذيب والقتل للمجنى علية محمد الجندى .
ووضح ماجد اديب رئيس المركز الوطنى لحقوق الانسان ، ان اتفاقية مناهضة التعذيب قد وضعت مفهوما صحيحا لجريمة التعذيب وطالبنا السلطات المعنية بالتشريع لاحلال نص المادة الاولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التى تنص ( يقصد بالتعذيب اى عمل ينتج عنة الم او عذاب شديد جسديا كان ام عقليا يلحق عمدا بشخصا ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف او معاقبتة على عمل ارتكبة او يشتبة فى انة ارتكبة هو او شخص ثالث او تخويفة او ارغامة هو او اى شخص ثالث او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لاى سبب من الاسباب يقوم على التمييز اى كان نوعةاو يحرض علية او يوافق علية او يسكت عنة موظف رسمى او اى شخص اخر يتصرف بصفة رسمية) ، بدلا من التعريف الوارد بنص المادة 126 من قانون العقوبات المصرى التى تنص على (كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر واذا مات المجنى علية يحكم بالعقوبة المقررة بالقتل العمد) . الا ان مجلس النواب السابق ومجلس الشورى الحالى والذى يمثلة 80 بالمائة من الذين اضيروا بتعرضهم للتعذيب فى النظام السابق وحتى بعد ثورة 25 يناير لم يكن شافع كى يتقدموا بالتعديل الواجب الحدوث وحتى هذة اللحظة التعذيب كما هو نصا وممارسة حتى بعد ثورة 25 يناير .
انتهى اللقاء بعدة توصيات اهمها ضرورة التعديل التشريعى بقانون العقوبات المصرى ليوضح مفهوم التعذيب كما جاء بنص المادة الاولى باتفاقية مناهضة التعذيب ، العمل على عقد دورات تدريبية لرجال وزارة الداخلية الذين يتعاملون مع المواطنين مباشرة على وسائل جديدة فى اجراء التحريات لمعرفة الجناة دون التطرق لخضوع المتهم للتعذيب ، واحتواء المناهج التعليمية على مبادى حقوق الانسان وعدم جواز خضوع احد للتعذيب او غيرة من دروب المعاملة اللانسانية او المهينة والحاطة باالكرامة ، والقيام بحملات اعلامية تثقفية لتوعية المجتمع بجريمة التعذيب واشكالة والحد من تفشى هذة الجريمة فى المجتمع المصرى .