يستعد مجلس الشورى لاستقبال التقرير الرسمى للمحكمة الدستورية بشأن تعديلات القوانيين الخاصة لانتخاب مجلس النواب . وتفيد معلومات أن المجلس يتجاوب مع توصيات المحكمة الدستورية
يستعد مجلس الشورى لاستقبال التقرير الرسمى للمحكمة الدستورية بشأن تعديلات القوانيين الخاصة لانتخاب مجلس النواب . وتفيد معلومات أن المجلس يتجاوب مع توصيات المحكمة الدستورية ، ويقوم بتعديل المواد الخمسة التى تعترض عليها المحكمة الدستورية اويتحايل عليها . ويقوم المجلس باحلة القانون لرئيس الجمهورية فور الانتهاء منه ، دون احالته مرة اخرى للمحكمة الدستورية .
قال الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أنه سيتم الالتزام بقرار المحكمة دون نقاش، وبالنسبة للتقسيم العادل للدوائر الانتخابية فإن هناك مشروعا تم إعداده بواسطة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى يراعى كل الملاحظات التى أبداها النواب والاحزاب السياسية.
أوضحت المحكمة أنه يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط، بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.
وحول انتخابات المصريين في الخارج أكدت المحكمة أنه بموجب الدستور الجديد لم يعد يصلح أن تجرى عملية الاقتراع في السفارات بإشراف غير قضائي، حيث نصت المادة 210 على إسناد الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور”.
أكدت المحكمة أن مشروع القانون بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح، أضاف إلى هذا التعريف شرطا مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التى فوّض المشرع فى بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستورى المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستورى فى تعريف العامل، حيث يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره، كما أن اشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى.
وأضافت المحكمة: ما ورد بالنص المذكور من عبارة “ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات” يخالف نص المادة 229 من الدستور.
وحول الفقرة التي تنص على أن تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، قالت المحكمة، إنه لكي يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً،
وشددت المحكمة أنه بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة 55 من الدستور، والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور.
وألزمت المحكمة مجلس الشورى بإدخال تعديل يقضي أنه فى حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتمياً لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح.
كما أكدت المحكمة ضرورة تعديل البند الخاص بشرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها، أو استثني منها طبقاً للقانون، لأن المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية استثنى بالفعل الفئات التي يستبعدها وزير الدفاع من أداء الخدمة لأسباب أمنية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة وأمن الدولة، مما يتوجب معه حذف جملة (أو استثني منها طبقاً للقانون).
أبطلت المحكمة أيضا الشرط المذكور في الفقرة الأولى من المادة 9 مكررا ب في القانون، بأن يكون الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري، دون أن يحال الطعن إلى هيئة المفوضين، باعتبار أن هذا الأمر تدخل في أعمال القضاء، الذي قد يرى ضرورة عرض الأمر على المفوض.
وعن العزل السياسي قالت المحكمة إن المادة المذكورة في القانون عزلت أي عضو بالحزب الوطني المنحل كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على الثورة، رغم أن مادة العزل الدستورية رقم 232 نصت على أن يكون العضو نائباً في الفصلين معاً، حسب التفسير اللغوي للمادتين.
وقررت المحكمة أنه يجب وضع ضوابط ومعايير لحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إجراءات الفرز وإعلان النتيجة باللجان الفرعية، حتى لا يتعطل سير اللجان وتتحول إلى فوضى، وأن إعلان النتيجة باللجان الفرعية هو مجرد إجراء حصر عددي مبدئي لأصوات الناخبين لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر.
كما ألزمت المحكمة مجلس الشورى بوضع نص يشتمل على الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابي إذا امتد التصويت لأكثر من يوم، خشية أن يزول المداد الذي يغمس الناخب إصبعه فيه قبل انتهاء فترة التصويت.