بدأت التأسيسية لكتابة الدستور مناقشة نصوص المواد المقترحة فى باب نظام الحكم . بدأ اعضاء الجمعية ابداء الرأى فى مواد الباب وتستكلمه الاسبوع المقبل . وابدى عدد من الاعضاء رفضهم لعدد من المواد او صياغة الباب اجماليا .
بدأت التأسيسية لكتابة الدستور مناقشة نصوص المواد المقترحة فى باب نظام الحكم . بدأ اعضاء الجمعية ابداء الرأى فى مواد الباب وتستكلمه الاسبوع المقبل . وابدى عدد من الاعضاء رفضهم لعدد من المواد او صياغة الباب اجماليا . ويتناول الباب صلاحيات رئيس الدولة ومجلسى الشعب والشورى . يشمل الفصل الاول وعنوانه ” رئيس الدولة ” بان رئيس الجمهورية ” يسهر علي تأكيد سيادة الشعب، و علي احترام الدستور، و سيادة القانون، و حماية الحريات و الحقوق و الواجبات العامة، و الوحدة الوطنية ، و العدالة الإجتماعية ، و يرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، و يرعي مصالح الشعب و يحافظ علي استقلال الوطن و سلامة أراضيه ” . وتستطرد المواد الاحقه فى سرد شروط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية ولا تختلف عن شروط انتخابات الرئاسية الاخيرة بعد الثورة .
تتناول الشروط : يكون المرشح مصرياً من أبوين مصريين و وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة.ويؤيد المتقدم للترشح ثلاثون من الأعضاء المنتخبين لمجلسي النواب والشيوخ ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن . ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي الشعب والشورى في أخر . ويُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع او خمس سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة تالية . وإذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته حل محله رئيس الوزراء. او رئيس مجلس الشيوخ (النواب) ، فإن تعذر فرئيس مجلس النواب (الشيوخ ) .
يتناول الفصل الثاني وعنوانه السلطة التشريعية ويشمل بان تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب و الشيوخ، و يشار إليهما مجتمعين بالبرلمان .ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب و الشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي منهما و عضوية الحكومة. ويؤدي عضو البرلمان اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن و النظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون.” ويشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً وألا تقل سنه يوم الإنتخاب عن خمس و عشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب و أربعين سنة ميلاديـة لعضوية مجلس الشيوخ ، و أن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسي (حاصلا علي مؤهل متوسط) لعضوية مجلس النواب و حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ. . ومدة عضوية ” النواب” أربع سنوات وست سنوات لمجلس الشيوخ . وتختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. . ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، و يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه بأغلبية ثلثي أعضائه. و يقدم العضو سنويا إقرارا بذمته المالية إلي المجلس . ولا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلسين أو في لجانهما.
يعطى باب نظام الحكم لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه . ويستطرد باب نظام الحكم فى سرد الوسائل البرلمانية مثل تقديم السؤال وطلب الاحاطة والمناقشة العامة والاستجوابات وغيرها . ويمكن سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه . وإذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب تقديم استقالة الحكومة .
بالنسبة للاختصاصين التشريعين الذان منحا لمجلسى الشيوخ والنواب ، يقول الباب انه : انه إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي النواب و الشيوخ يتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس لحسم القوانين التى عليها خلافات .
تؤكد مواد الباب ألا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد إستفتاء الشعب علي حله . و وإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
اقرت اللجنة مواد انتقالية تنص على أن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة فى كل دوائر الجمهورية.ووضع نص انتقالى يسمح ببقاء الرئيس مرسى حتى انتهاء فترة رئاسته .
تناول فصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم على تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، هى المحافظات و المراكز والمدن والقرى . ولا يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة . ويمثل كل وحدة محلية مجلس شعبى منتخب ، يختص بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى الوحدات المحلية .والمحافظ هو الرئيس الإدارى لمحافظته. وللمجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس .
يتناول فصل السلطة القضائية إقرار الفصل بين القضاء والادعاء بإجماع الاعضاء وتم وضع ما يضمن استقلال القضاء من خلال إجراءات تعيينهم وترقيتهم . وتم إقرار 3 أنواع من المحاكم فى القضاء العادى ومجلس الدولة والقضاء العسكرى. و فيما يخص مجلس الدولة تمت إضافة اختصاص للفتوى لجهات الإدارة وكذلك صياغة التشريعات عندما يطلب منه ذلك، إضافة الى اختصاصه الأصيل فيما يتعلق بالقضايا التأديبية والإدارية. وتم وضع جزء يخص النيابات وهى النيابة العامة جهة الإدعاء العمومى، والنيابة الادارية المسئولة عن الادعاء التأديبى، والنيابة المدنية وهى مستحدثة وتختص بتحضير الدعاوى المدنية للمحاكم. . ولاول مرة يشمل الباب القضاء العسكر ونصت المادة ” يختص القضاء العسكري بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة ” .و تم النص على أن تظل أحكام النيابة العامة كما هي في دستور 1971م. وتختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في دستورية القوانين التشريعية ، مع اختصاصات الرقابة اللاحقة على بعض مشروعات القوانين المتعلقة برئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية.
وتحذر المواد على أي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ولا يجوز إنشاء أي محاكم خاصة أو استثنائية.وان القضاة وأعضاء النيابة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم في غير القانون . وجلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة جعلها سرية لمراعاة النظام العام والآداب. والتقاضي حق مصون ومكفول للمجتمع . لا تقام الدعوة الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعيتهم العامة أو مجالسها الخاصة.وبشأن القضاء العادى بانه يختص بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات . ويعين الرئيس النائب العام . وتقول المواد ان مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية بها والمنازعات التنفيذية المتعلقة .
من جانبه وجه الدكتور جابر نصار انتقادات لصياغة الباب الخاص بالأجهزة الرقابية وقال: إن المادة 3 الواردة في هذا الباب تؤدي لتآكل استقلالية هذه الأجهزة لحما ودما وعظاما لو استمرت هيمنة رئيس الجمهورية والحزب الذى ينتمي إليه ولذى يسيطر علي الحياة السياسية وعلى مجلس الشوري بعد تحويل اسمه لمجلس الشيوخ. مضسفا ان الاستقلالية هنا لا معني لها علي الإطلاق، وإنه يجب إبعاد الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والهيئة الخاصة بالإعلام والصحافة عن هيمنة السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية والحزب المهيمن.
قال الدكتور داود الباز عضو الجمعية: إن العبرة ليست بكثرة الأجهزة لأننا عانينا من كثرة الأجهزة مع قلة العمل وفتور العمل لمكافحة الفساد. وتابع: “لدينا مجلس أعلي للصحافة ومجلس للأساقفة وهلم جرا”، وقد طلب المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية حذف الكلمات الخاصة بمجلس للأساقفة.
كشف الدكتور خيري عبد الدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور أنه سيتم إنشاء مفوضية عليا للانتخابات تتولي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات بعد فترة انتقالية مدتها 10 سنوات. حيث يتم بعدهذه المدة، التخلص من الإشراف القضائي، ليصبح الإشراف علي العملية الانتخابية عملية مجتمعية تديرها منظمات المجتمع المدني والحكومة أو “كيفما يكون”.
وقال إن المفوضية ستتولي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات ولكن لا تشرف علي انتخابات المحليات. وقال ستتكون المفوضية من 9 قضاة من نواب رؤساء محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة، وتكون مدة العضوية 5 سنوات ولها أن تستعين بمن تراه.
قال عبد الدايم أن الطعون أمام هذه المفوضية ستكون أمام المحكمة الإدارية العليا، ويتم الفصل فيها علي درجة واحدة فقط حتى يكون هناك استقرار برلماني، بينما ستكون الطعون علي انتخابات المحليات أمام القضاء الإدراي