تقدم الدكتور حامد صديق سيد مكى و عنه محامو الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك الى محكمة القضاء الادارى بالدائرة الاولى أفراد بمجلس الدولة بدعوى ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته
تقدم الدكتور حامد صديق سيد مكى و عنه محامو الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك الى محكمة القضاء الادارى بالدائرة الاولى أفراد بمجلس الدولة بدعوى ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته والمطلوب فى الدعوى وقف والغاء القرار الداعى بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة والتى أعلنته الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى وما يترتب عليه من أثار أخصها الغاء القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000.
حيث انه فى 8 من فبراير سنة 2000 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 90 لسنة 2000 بشأن إنشاء المجلس القومى للمرأة وكان نصه:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور قـــــرر : المادة الأولى
ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومى للمرأة” يتبع رئيس الجمهورية تكون له شخصية الاعتبارية ، ويكون مقره مدينة القاهرة .
المادة الثانية
يتكون المجلس من ثلاثين عضوا من بين الشخصيات العامة وذوى الخبرة فى شئون المرأة والنشاط الاجتماعى وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية . ويختار المجلس فى أول اجتماع له رئيسا للمجلس.
المادة الثالثة
يختص المجلس القومى للمرأة بما يلى :
1 – اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة . 2 – وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها. 3 – متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة فى مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن. – 4إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة . 5- بداء الرأى فى جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة . 6 – تمثيل المرأة فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .7 – إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات فى هذا المجال. 8- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث فى الموضوعات التى تخص المرأة .9 – تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة فى المجتمع وبحقوقها وواجباتها.
10– إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
11 الموضوعات التى يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس.
المادة الرابعة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه.
المادة الخامسة
تشكل بالمجلس لجان دائمة لممارسة اختصاصاتها المبينة فى المادة الثالثة ، وذلك على النحو التالى :
1- لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمى .2 – لجنة الصحة والسكان. 3- لجنة المنظمات غير الحكومية .4 – اللجنة الثقافية .
5 – اللجنة الاقتصادية . 6 – لجنة المشاركة السياسية . 7 – لجنة العلاقات الخارجية . 8 – لجنة المحافظات .9 – اللجنة التشريعية 10 – جنة الإعلام. 11 – جنة البيئة .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراتهم عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها. ويجوز للمجلس أن يشكل لجانأ خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس فى قرار تشكيلها.
المادة السادسة
يكون للمجلس القومى للمرأة أمانة فنية برئاسة الأمين العام تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة ، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد مكافآته قرار من رئيس المجلس ، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحة .
المادة السابعة
أمين عام المجلس القومى للمرأة هو الذى يمثل المجلس فى صلاته بالغير وامام القضاء.
المادة الثامنة
على أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته.
المادة التاسعة
تكون للمجلس موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .
—
س.س