قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة (8) لشئون الأسرة حكمها في الاستئناف رقم 17758 سنة 1361ق أحوال شخصية بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستئأنف، بما يعني تطبيق الشريعة المسيحية وتوزيع الميراث بين الأشقاء المسيحيين بالتساوي لا فرق بين رجل وإمراة طالما كانا لها نفس الدرجة.وصدر هذا الحكم فى 20 مايو 2020 و تنشر وطني مستندات حيثيات الحكم التفصيلية.
تعود القضية إلى قيام ماجدة يوسف بنداري المستأنف ضدها بإقامة الدعوى رقم 1478 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر ضد المستأنفين وهم أشقائها الأربعة، طالبة الحكم ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 وراثات أول مدينة نصر إلغاء الآثار المترتبة عليها. وثانيا بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى ذلك طبقا لمبادئ الشريعة المسيحية وقالت شارحا دعواها أنها تقدمت بمادة الوراثة لوفاة شقيقتها وانحصار ارثها الشرعي في زوجها ويستحق النصف فرضًا وفي اشقائها الأربعة ويستحقون باقي التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى مما حدا بها لإقامة دعواها.
وقضت محكمة أول درجة (مدينة نصر) في حكمها الصادر في 30 يوليو 2019 ببطلان إشهار الوراثة القائم على الشريعة الإسلامية “الذكر مثل حظ الأنثيين”وتوزيع الإرث طبقًا للشريعة المسيحية “الذكر مثل حظ الأنثى”؛ أي بمعنى حصول زوج المتوفاة على نصف التركة، والنصف الآخر يحصل عليه الأشقاء بالتساوي.
واعتمدت المحكمة في قرارها، على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي نص على أنه تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.
وذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الملة والطائفة ولهم مجلس مالي منظم فتكون لائحة الأقباطالأرثوذكس واجبة التطبيق.
وأوضحت أن المادة 147 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أكدت على أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا إخوة أشقاء متحدين في القوة ومن ثم يستحق الذكر مثل حظ الأنثى.
وأضافت حيثيات الحكم أن الحكم لم يصادف قبولاً لدى المستأنفين فقدموا الاستئناف في 4 سبتمبر 2019 مطالبين بإلغاء الحكم ورفض الدعوى واعتبار إشهاد الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 أسرة مدينةنصر قائم مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب.
وذلك لسببين:خطأ الحكم المستأنف ضده في تطبيق القانون لخلو الشريعة المسيحية للمصريين متحدي الملة والطائفة من مسائل الميراث وتوزيعه بين المستحقين من الورثة فتكون الشريعة الإسلامية هى واجبة التطبيق.سقوط حكم المستأنف ضدها في التمسك بالبطلان لمضي ثلاث سنوات على مادة إشهاد الوارثة المطلوب إلغاؤها.
وردت المحكمة أن للمحكمة أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن أية جديد طالما كانت الأسباب كافية لحمل قضائه ومتضمنة الردود والأسباب على الاستئناف المقدم.
وأصدرت حكمها فى 20 مايو 2020 بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه في الموضوع وتطبيق حكم أول درجة بتطبيق الشريعة المسيحية في الميراث وتوزيع باقي التركة بعد خصم نصيب الزوج بالتساوي بين الأشقاء لا فرق بين ذكر أو أنثى.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، قد أصدرت في ٢٥ نوفمبر 2019 ،حكما بتطبيق المساواة بين الذكر والأنثى بشأن توزيع الميراث في دعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقد أقامت الدعوى بشأن توزيع الإرث بالمساواة بين الذكور والإناث طبقًا للشريعة المسيحية.