وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك فى مجموع مواده.
ويقضى مشروع القانون، ودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لإنتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر فى المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الإشتغال بالسياسية أو الإنتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الإشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.