في 23 ديسمبر 2023 صُدم المجتمع المصري بتداول مقطع فيديو بقيام تشكيل عصابي مكون من ثلاث رجال بمحاولة خطف طفلتين من داخل أسانسير، من خلال تكتيفهن ووضع مادة مخدرة على وجههما، ورغم مقاومة الطفلتين إلا أن الخاطفين نجحوا في تخديرها. ونتيجة لمطاردة بواب العمارة والمارة استطاع أحدهما أن يفر هاربا وخطف إحدى الطفلتين (الطفلة الصغرى).
وتبين أن أحد أفراد التشكيل العصابي والمُحرض والمُستأجر للآخرين هو والد الطفلتين، والذي نجح في خطف إحدى الطفلتين والسفر بها خارج البلاد خلال ساعات من الخطف، حيث توجه مباشرة للمطار
ورغم أن أوراق التحقيقات تضمنت ما يؤكد التالي:
– سبق الإصرار والتخطيط والاتفاق مع الآخرين لخطف الطفلتين بالقوة وباستخدام مواد مخدرة.
– استأجر الجاني سيارتين لمحاولة تشتيت أي شخص يحاول اللحاق بهم.
– أن أحد أفراد التشكيل العصابي سبق وأُدين في جنحة مخدرات.
لذا ينطبق على تلك الجريمة نص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على:
“كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات”.
ومع ذلك فوجئنا بإحالة النيابة العامة القضية لمحكمة الجنح بـ”تهمة بسيطة” بنص المادة 292، وهي تهمة عدم تسلم طفلة اسقاطاً على واقعة خطف الطفلة التي تم اختطافها والسفر بها خارج البلاد، وتجاهلت النيابة الجرائم التي تمت في حق الطفلة الأخرى التي أنقذها بواب العمارة من الخطف.
ولم يتم توجيه أي تُهم متعلقة بهذا الأمر الذي يساهم في إفلات الجُناة من العقاب ولا يحقق الردع في المجتمع، كما يساهم في إهدار حقوق الأطفال ضحايا الواقعة، ويشجع على ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
فجنحة عدم تسليم طفلة؛ هي من الجنح البسيطة والتي تتراوح عقوبتها بين الغرامة أو الحبس، وهي تنطبق في حالة أخذ طفلة في نزهة وعدم إعادتها لمن بيده الحضانة.
ولا يمكن أن تنطبق في حالة خطف طفلة بواسطة تشكيل عصابي واستخدام القوة والمواد المُخدرة والسفر بها خارج البلاد.
لذا يُطالب المركز المصري لحقوق المرأة من محكمة الجنح تغيير القيد والوصف للواقعة سالفة الذكر وإحالتها برمتها إلى محكمة الجنايات. كما نُطالب مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالتحقيق فيما عرضت له الطفلة الكُبرى التي نجت من الخطف من وقائع لكنها لم تنج من تعرضها لوقائع الضرب والتخدير والتعرية والتي تُشكل وقائع جنائية متعددة