وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 142 لسنة 1962 بنظام السجل العينى عندما صدر لم يخرج إلى حيز التنفيذ إلا بصدور قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بلائحته التنفيذية، ومنذ هذا التاريخ كشف التطبيق العملى للقانون عن غموض اتسمت به بعض احكامه.
وبحسب المذكرة، وصار من المحتم فى ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة التى تمس الملكية العقارية فى مصر وتتاثر الملكية بها اعداد قانون جديد يتواءم مع هذه التطورا
وتضمن مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من الحكومة، النص على الغاء قانون السجل العينى الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق وأن يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقارى فى المناطق التى يطبق عليها نظام السجل وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وعرفت المادة “1” من القانون السجل العينى بانه مجموعة من صحائف الوحدات العقارية التى تبين اوصاف كل عقار وحالته القانونية.
وتقضى المادة “2” بأن تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومامورياتها أعمال السجل العينى طبقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة “3” بأن كل مكتب من مكاتب السجل العينى تختص بقيد المحررات المتعلقة بالوحدات العقارية التى تقع فى دائرة اختصاصه.
وللتيسييرحددت المادة “4” مدة بدء سريان نظام السجل العيى بمدة لا تقل عن سنة من نشر قرار سريانه.
وقضت المادة “5” بالحاق فهرس شخصى هجائى بالسجل العينى بحيث يتم الاستعلام عن الوحدة العقارية بأسماء الأشخاص إذا لم يتوفر بيانات الوحدة.