مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم ،ناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة علي الدخل
وعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة بالبرلمان التقرير، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة، مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين
ويأتى المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبيه من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى
وأشار عيسى إلى قيام البنوك التى تقوم بالاكتتتاب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الاذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيرادتها من جميع انشطتها الآخرى ،الأمر الذى يترتب عليه ان يستغرق وعاء الضريبة على عوائد اذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات دون اداء آية ضريبة على الايرادات الاخرى التى تحققها البنوك وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبيىة الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.
وذكر عيسى أن هذه الممارسات تجد سندا قانونيا فى نص الفقرة الاخيرة من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل حيث تنص المادة على” مع عدم الاخلال بأى إعفاءات مقررة فى قوانين آخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أى تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد او أن يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مامورية الضرائب المختصة فى اول يوم عمل تال على الاكثر.
وتخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20%وذلك دون خصم أى من تكاليف ويلتزم هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة فى اول يوم عمل تال لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة.
وتخصم من الضريبة المستحقة على الجهة الضريبة المحسوبة وفقا لأحكام هذه المادة على عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة فى وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لايجاوز إجمالى الضريبة المستحقة على الارباح الخاضعة للضريبة “.
وتصحيحا للأمر تم تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 فى مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الآخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات ،كما تحدده المادة 58من القانون بحيث يصبح نص الفقرة الاخيرة من المادة 58