صرحت اسراء عماد حقوقية في مجال الاعاقة ومن ذوى الاعاقة السمعية أن تعريف لغة الإشارة هي لغة تواصل غير صوتية يستخدمها الأشخاص الصم للتواصل مع الآخرين والتعبير عن أنفسهم.
وقالت إن من خلال النظر للمواثيق الدولية ومنها الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نجد أن الاتفاقية أكدت على ضرورة استخدام لغة الإشارة وتوفير وسائل التواصل الملائمة في اكثر من سياق:
1. فى مادتها 2 : وضعت تعريفا خاصا بالاتصال وبأنه يشمل اللغات وأن اللغة تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة (لغة غير كلامية ).
2. فى مادتها 9:( فيما يختص بإمكانية الوصول) أكدت على ضرورة توفير أشكال من المساعدة البشرية و الوسطاء بمن فيهم المرشدين والقراء والأخصائيين المفسرين للغة الإشارة لتيسير إمكانية الوصول إلى المبأنى العامة والمرافق الاخرى المتاحة للجمهور.
3. فى مادتها 13:( فيما يختص باللجوء للقضاء) شجعت على تدريب العاملين بوزارة العدل على طرق التواصل بما في ذلك الشرطة وموظفي السجون وتوفيرطرق التواصل المناسبة والتيسيرات الإجرائية فى مراحل التحقيق وبصفتهم شهود والقبض والتفتيش وجميع الإجراءات القانونية.
4. المادة 21:( فيما يختص بحرية التعبير و الرأى والحق فى الحصول على المعلومات) أكدت على توفير وسائل الاتصال التى يختارونها هم بأنفسهم وقبول وتيسير استعمال لغة الإشارة.
5. مادة 24( فيما يختص بالتعليم ) ضرورة تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم، وأن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة فيما يتعلق بتوظيف المدرسين بمن فيهم مدرسين ذوي إعاقة يتقنون لغة الإشارة لتدريب الأخصائيين والموظفين والعاملين في مجال التعليم.
6. المادة 30 🙁 فيما يختص بالمشاركة فى الحياة الثقافية والرياضية و الترفيهية )حق الأشخاص الصم أن يحظوا بالإعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا علي دعم لها.
في الدستور المصري جاءت المادة (81) لضمأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فى جميع المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية … الخ
وعند النظر لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم(10) فيما يتعلق بلغة الإشارة :
_ نجد أنه ترك الأمرلللائحة لتحديد وسائل التواصل بما فى ذلك اللغة، مع أنه كان ينبغى وضع اعتراف صريح ومباشر بلغة الإشارة المصرية كلغة رسمية للصم بالقانون كما فعلت بعض الدول المتقدمة، فالقانون أعم وأشمل حيث سيخاطب جميع السلطات في الدولة ويجعلها ملزمة دون نقصان.
لكن بالنظر إلى اللائحة المقترحة وما أقرت به من تعديلات سنجد أن هناك شيئا من التأكيد وعدم التأكيد :
فمثلا:
1. فيما يتعلق بتعاملات البنوك، أكدت اللائحة على اعتراف البنوك بلغة الإشارة كلغة رسمية للصم.
2. فيما يتعلق بالتعليم لم نجد اعتراف مؤكد بذلك رغم أنه كان لابد أن تكون أولويةالاعتراف بتلك اللغة فى المدارس والجامعات التي يلتحق بها الصم، فاني أتعجب كثيرا من تركيز اللائحة على تشكيل لجان خاصة لتيسير عملية التعليم تضمن العديد من الشخصيات ومنظمات المجتمع المدنى والوزارات دون وضع لجنة خاصة تهتم بلغة الإشارة وتطويرها ، بل ومعايير خاصة بالترجمة ومن يعمل بها وشروط والفرق بين المعلم والمترجم الإشارة ووظيفة كلا منهما ، مع أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة فى مادته رقم 13 وضع التزاما على عاتق وزارة التربية والتعليم بشأن تطوير مدارس التربية الخاصة مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس .
3. والأخطر من ذلك أن اللائحة تركت مسئولية توفير الترجمة الإشارية في الجهات الحكومية لمنظمات المجتمع المدني دون وضع قيودا تنظم هذه المهنة والعاملين بها وفرض الرقابة عليهم.
4. فاذا نظرنا إلى الجزء الخاص بمباشرة الأشخاص ذوى الإعاقة الأعمال المصرفية وأعمال البنوك باللائحة سنجد أن أعمال الوكالة تم اسنادها للمترجم ليقوم بعمل التوكيلات، ومن الخطر جدا ترك أعمال الوكالة يقوم بعملها المترجم دون شروط مما يفتح باب التساؤلات، كيف نتأكد أن الأصم هو الذي عين وكيلا له لمباشرة أعماله المصرفية وكيف نتأكد أن التوكيل الذى قام به المترجم للأصم يتضمن مباشرة أعمال محددة ذكرها الأصم أن كان الأصم لا يجيد القراءة والكتابة من الاساس؟ وهل المترجم على استعداد أن يقوم بتعويض الأصم فى حالة الاضرار به فى عمل التوكيلات؟ وما هى العقوبة التى تقع عليه؟
5. وكذلك فلم تتضمن الخدمات المقدمة من وزارة التضامن ومكاتب التأهيل التي وضعتها الوزارة أي تأكيد بشأن توفير الترجمة للغة الإشارة .
وتساءلت اسراء قائلة كيف سيتم اصدار لائحة ناقصة تشوبها الكثير من العيوب في مقترحاتها الصادرة، ونحن في عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أمل الكثير مننا أن نحصل على حقوقنا كاملة دون استغلال ودون فرض وصاية، فهل يضع مشرعين اللائحة والمسئولين كل هذه النقاط المذكورة في الاعتبار قبل اصدارها؟