وافق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الشرطة109 لسنة 1971، في مجموعه.
وتنص التعديلات أن يستبدل نص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتي:
يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من احد مساعدى وزير الداخلية رئيسًا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
وتسرى أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة رقم 57 من هذا القانون فإذا قام رئيس المجلس مانع حل محله أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أمام إذا قام المانع باحد العضوين بدلا منه فى ذات درجته.
ويمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة بقطاع التفتيش والرقابة الكلية.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعًا من الضابط وحده.