وافق مجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وجاء المواد كما وافق عليها المجلس.
المادة الأولي: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وفقا لإحكام القانون المرافق ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة والحساب الإلكترونى الشخصي.
المادة الثانية: تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
المادة الثالثة: على كل من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي سواء في الصحف أو في وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق إوضاعه طبقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية.
المادة الرابعة: يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 196 بشان تنظيم الصحافة.
المادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.