طالب ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بسن قانون بديل للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي اعمالًا للمعايير الدولية الخاصة بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أمرين أساسيين:
أولهما: إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط، وثانيهما: عدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات، وجاء ذلك في الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية أمس الثلاثاء الموافق 17/10/2017بعنوان “لماذا نحن في حاجة لقانون جديد للجمعيات الأهلية؟ ” .
من جانبه أكد د. حافظ أبو سعدة-رئيس المنظمة-أن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أبوسعدة أن القانون الحالى يقصر العمل الاهلى على المجال التنموي فقط مما يجعل مجال حقوق الانسان من الأنشطة الغير مدرجه بالقانون، وهو أمر يؤدي إلى تقليص العمل الحقوقي في المجتمع المصري بعد أن استطاع خلال السنوات الماضية قيادة مسيرة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وطالب أبو سعدة بضرورة العودة الى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الاهلى الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2011 والتي قامت بسن مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وناقش الحضور الطعن الذي تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على القانون رقم 70 لسنة 2017م بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.
ومن المقرر أن يتم نظر الطعن في 16نوفمب المقبل، وقد أكدت المنظمة في الدعوى أنه لم يتم اكتمال النصاب المنصوص عليه فى المادة 121 من الدستور بشأن التصويت على القوانين المكملة في شأن القانون رقم 70 لسنة 2017م بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي والمنصوص على اصداره في المادة 75 من الدستور.
وأشارت المنظمة أن الموافقة على القانون جاءت بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 320 من هذه اللائحة، حيث لم يتم التصويت فيها الكترونياً على الرغم من التكلفة الباهظة التي انفقتها الدولة على تحديث نظام التصويت داخل البرلمان والتي انتهت إلى وضع التصويت الإلكتروني دون أن يتم استخدامه، حيث ان هذا النظام يؤدي إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عملية التصويت، كما أنه لم يأخذ بطريقة رفع الأيدي وهي الطريقة الثانية في التصويت وفقاً لنص المادة 324 من اللائحة الداخلية للمجلس. كما أنه لم يلتزم بما جاء بنص المادة 325 من اللائحة الداخلية التي تنص على أخذ الرأي نداء بالاسم رغم توافر حالة تقديم طلب كتابي من أكثر من ثلاثين عضواً، قبل الشروع في أخذ الآراء، وأيضاً حالة الهرج والمرج التي سادت انعقاد الجلسة الذي أدى إلى عدم وضوح النتيجة بعد اتباع طريقة القيام وعدم معرفة كيف توصل رئيس المجلس وهو رئيس الجلسة إلى تحقق نصاب الثلثين من أعضاء المجلس بالموافقة على وجه الدقة من عدمه، والذي أعلن في ثوان معدودة الموافقة والحصول على النسبة المطلوبة.
وقالت المنظمة أن نص المادة الثانية من القانون جاء مخالفا لاحكام المادة 75 من الدستورحيث نصت المادة الثانية من القانون رقم 70 لسنة 2017 أنه يتعين : ” على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له “.
وأوضحت المنظمة أنه بالنظر الى هذه المادة يتبين أنها تطالب من كافة الكيانات التى تمارس العمل الأهلى توفيق أوضاعها بالرغم مع أن معظم الجمعيات القائمة منشاة وفق القانون 84 لسنة 2003 وهو ما يعنى تضييق الخناق على العمل الأهلى عن طريق إشتراط توفيق الاوضاع وبالتالى فمجال حقوق الإنسان والدفاع عنها ليست من ضمن ميادين العمل وتلك الجمعيات عليها توفيق أوضاعها لكى تكون متوافقة مع القانون ،مما يمثل مخالفة صارخه لنص المادة 75 من الدستور التى تنص على أن ” للمواطنين حق تكوين الجمعيات والÙ �ؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، لا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، وحلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون” مما يوصم القرار الطعين بالمخالفه الدستورية التى توجب الغاؤه.
وطالبت الدعوى بإحالة المواد (2، 9، 14 ،19 ،21، 26، 27 ،31، 87 ،88) من القانون رقم 70 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها المواد أرقام (4، 5، 9، 53، 75، 93، 94، 97، 99، 100، 101، 121، 123، 139، 144، 159) من الدستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، للقضاء بعدم دستورية مواد القانون سالفة البيان لمخالفة نصوص الدستور المنوه عنها سابقاً. أو التصريح للمدعي بإتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.
وأوضح المشاركون أن هذا القانون يتعارض مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم ومنها المادة 75، كما يتعارض مع حقوق وحريات المواطنين والتي نص عليها الدستور في متن المادة 92 والتي تنص على أن “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 22 من العهد الدولي على أن “لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعياØ ª مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”.
وأضاف المشاركون أن هذا القانون على هذا النحو يتعارض جملة وتفصيلا مع التزامات مصر الدولية امام المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
وطالب المشاركون الجمعيات الأهلية الأخرى بالإنضمام إلى هيئة الدفاع فى الطعن المقدم من قبل المنظمة المصرية أمام القضاء الإداري والعمل على وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية يساهم فى البناء والتنمية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.