أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والإتجار بالسلع التموينية المدعمة و تتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا.
وحدد القرار مجموعة من الإجراءات و التدابير الخاصة التي يتم اتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التي تقوم بصرف و توزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والغدارية، وذلك علي النحو التالي :
أولا : في حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف “البقال أو فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية” يتم تحصيل ضعف قيمة الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف.
ثانياً : في حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلادية، يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة.
ثالثاً : في حالة تكرار المخالفة “التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكيه – إثبات مبيعات وهمية على النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها”، يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمة الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق، على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية.