قام النائب بدير عبد العزيز بسحب الاقتراح بقانون المقدم منه لتعديل بعض مواد قانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والخاص بمنع الأسماء الأجنبية من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
كان يتضمن القانون تعديل المادتين 21 و 66 من القانون، بإضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيًا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه، لكن النائب سحبه. كما يعدل الاقتراح بقانون مادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه: “لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب فى اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميا أو مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية”، بينما تنص الفقرة الثانية المعدل من المادة 66، على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.