صرح المهندس وائل جمال عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين تحت التأسيس انه “ايمانا منا بالدور المحورى والهام الذى سوف تلعبه نقابة الأثريين فى تنظيم ووضع ضوابط مهنة الأثارى بجمهورية مصر العربية والارتقاء بالقائم بها من الناحية المهنية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية – ويقيناً منا بما يمثله قانون اى نقابة مهنية من دور فى خلق نقابة فاعلة قادرة منضبطة من عدمه – ومن حيث أن الله بفضل منه قد أكرمنا بجمع من الرجالات والقامات المحترمة سواء بمجلس النواب او بوزارة الاثار أو خارجها أو من اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين ممن سعوا الى تحريك ملف نقابتنا الحلم لتأخذ الأمور مجراها الشرعى والقانونى نحو الاشهار – فقد اجتمع فسطاط من اللجنة التأسيسية ليتدارسوا ما تم إدخاله من تعديلات بمعرفة اللجنة الموقرة للثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب المصرى على مقترح القانون المقدم من قبل اللجنة التأسيسية للنقابة – وقد رأى المجتمعون قيام اللجنة الموقرة بادخال تعديلات مؤثرة فى المواد الحاكمة للعمل النقابى مثل جداول النقابة ومواردها وغيرها – وباستقراء تلك التعديلات – التى هى قيد الاعتماد – ظهرت العبارات التالية : –
1 – لا يجوز أن يكون الجدول الأول بالنقابة والأسبق بالذكر هو جدول غير المنتسبين الذى يحمل صفة عضو غير عامل – بل تبدأ جداول النقابة بجداول المشتغلين وهى تمثل العمود الفقرى للنقابة ثم تأتى الجداول المكملة وهو ما جرت عليه الامور بالنقابات المماثلة .
2 – تنص مادة (6) من الفصل الثانى بعد تعديلها ما نصه : ( يقيد بجدول المنتسبين من تتوافر فيه شروط القيد من الاساتذة الاكاديمين والخبراء المصريين أو ممن يعملون فى المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة فى شئون الاثار والذين يستعان بخبراتهم فى اللجان العلمية فى لجان الاثار وكذا خريجى كليات وأقسام الاثار . ويكتسب من يقيد به صفة عضو غير عامل جدول المنتسبين المذكور يشمل عدم انضباط لغوى فحين يقول قانون ما فى صياغته استاذ اكاديمى فهو يعنى حصرا ذلك الذى حصل على لقب الاستاذية فى علم ما وليس من هو أقل من ذلك فلا يمكن ان يشمل الاستاذ المساعد او ما دونه مثل المدرس او المعيد وهو بالطبع لا يقصد ذلك لكنه بالفعل حصرها فى حدود المسمى العلمى للاستاذ .
3 – حين يتحدث قانون عن الخبراء فهو يتحدث عن لقب يكتسب فى بعض المجالات وليس هناك طرق محددة للحصول عليه وبالأخص فى مجال الاثار المصرية حيث لا يوجد جهة ما تعطى لقب خبير فى الاثار المصرية ولكن يستخدم هذا اللقب بشكل اعلامى أو دعائى فكيف يمكن تطبيق هذا المسمى فى اللوائح الداخلية للنقابة وما هى المستندات الواجب تقديمها لاثبات خبرة الخبير .
4 – الحاق خريجى كليات واقسام الاثار مع اساتذة الجامعة بنفس الحدول وبنفس المواصفات والمزايا والحقوق يطرح سؤال عن مغزى ذكر الاكاديمين بشكل منفصل – أو ليسوا خريجين فى الاساس – وما فائدة ان يتقدم للقيد بالنقابة بصفته الاكاديمية المنصوص عليها بالمادة وهو الحاصل على مؤهل فى الاثار كأى شاب يبحث عن عمل فكلاهما فى نظر لجنة الثقافة والاعلام منتسب .
5 – نص المادة السادسة يتحدث عن ( يقيد بجدول المنتسبين من تتوافر فيه شروط القيد من … ) حين يذكر ذلك لابد من العودة الى شروط القيد …. وبالعودة الى شروط القيد نجد ان من الشروط الحاكمة للقيد هى ممارسة المهنة فى الجهة المنوط بها حماية الاثار او من خلالها – فهذا اعتراف من اللجنة ان مزاولة مهنة التدريس تعد ممارسة لمهنة الاثرى – اما غير المفهوم ان يضم فى نفس المادة وبنفس الشروط الخريجين بشكل جماعى ( أى الذين لم يمارسوا العمل الاثرى بعد ) مع انهم لم يستوفوا شروط القيد بالنقابة التى اعتمدتها اللجنة ذاتها – فكان يجب تعديل شروط القيد بالنقابة ليمكن احتواء الخريجين اذا كان هناك نية لالحاق وقيد كافة الخريجين .
6 – لم يحدد القانون موقف القيد بجدول المنتسبين هل هو الزامى ام اختيارى .
7 – مادة (7) نصت على ( يقيد بجدول المشتغلين من تتوافر فيه شروط القيد ، ويكون القيد فيه إلزاميا ، ويكتسب من يقيد به صفة العضو العامل من مارس فعليا مهنة الأثرى لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات دون إنقطاع بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار ) . معنى ذلك ان من يمارسها اقل من ذلك له حق الاختيار بين ان يقيد بجدول المنتسبين كخريج او لا يقيد – وفى الحالة الاخيرة يصبح من حقه ان يمارس عمله الاثرى بوزارة الاثار ويتعامل مباشرة مع الأثر دون الخضوع لضوابط المهنة التى تقرها النقابات وهو عكس المعمول به فى كافة نقابات مصر التى تخضع من يرغب فى مزاولة أى مهنة لهذه الضوابط فور إقرار ضمه الى هذه المهنة – وهى فترة الستة أشهر الاختبارية الفاصلة بين التعيين والتثبيت فى العمل الحكومى – فكان لزاما على المشرع أن يلزم القيد بجدول المشتغلين بعد الستة اشهر المشار اليها وليس ثلاث سنوات – كما لو كان القيد بالنقابة مكافأة لمن يستمر ويصمد فينعم بمزايا النقابة وهى نظرة غير سليمة تماما – فالقيد فى صالح المهنة اكتر منه فى صالح الممتهن
8 – من مارس فعليا مهنة الاثرى لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات دون انقطاع فى الحهة المنوط بها حماية الاثار – هى اذن مخالفة دستورية واضحة – حيث فرق القانون بشكل واضح وصريح بين من مارس العمل لمدة ثلاث سنوات وهو يعمل بوزارة الاثار وبين من مارس نفس الفترة الزمنية ولكن فى العمل الحر وان كان تحت اشراف وزارة الاثار ايضا – فالعاملون فى شركات المقاولات ومؤمن عليهم كوظائف متخصصة ( أثرى – أو أخصائى ترميم ) لا يعترف بهم القانون وان مارسوا العمل عشرات السنين – هذا رغم أن الأصل فى النقابة المهنية هى أنها تنظم العمل الحر – لكنها فى حالتنا تعاديه ولا تعترف به أصلا
9 – لم تعترف المادة (7) بالأثريين العاملين فى مجال صيانة المخطوطات الاثرية بدار الكتب التابعة لوزارة الثقافة او الاثريين المعينين بمكتبات تلك الجهة وقاعات الاطلاع ولا مكتبة الاسكندرية – ولا فى متاحف كليات الاثار او حفائرها او الاثريين المصريين العاملين بالمعاهد العلمية”.