اصدر الرئيس السيسي, اليوم الثلاثاء، القانون رقم 5 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة و قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف و الجنود الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 .
نص تعديل المادة الثانية من القانون, ان تشكل اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة. برئاسة احد اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء و عضوية اربعة من اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عميد , يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى و بحضور رئيس فرع الطعون و كل مدير ادارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير ادارة المخابرات الحربية و الاستطلاع أو من ينوب عنهما .
كما نص التعديل على ان تكون اللجان القضائية لضباط الجيش و القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوى و حرس الحدود برئاسة احد اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن عقيد , يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى و بحضور رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص و لا يجوز لمن كان عضوا فى احدى اللجان المنصوص عليها فى البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك فى نظر الطعون على قراراتها امام اللجنة المنصوص عليها فى البند اولا .
نص تعديل المادة 131 من القانون على ان تشكل اللجان العسكرية الفرعية بشعب التنظيم و الادارة المختصة برئاسة احد اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن عميد و عضوية عضوين من اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهما رئيس هيئة القضاء العسكرى و بحضور كل من رئيس شعبة التنظيم و الادارة و رئيس فرع الافراد المختص و يتولى اعمال السكرتارية لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم و الادارة المختصة .
هذا و قد نص تعديل المادة 132 على ان تشكل اللجنة القضائية العسكرية العليا برئاسة احد اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء و عضوية اربعة من اعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عميد , يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى بحضور كل من رئيس قسم الطعون و المنازعات الادارية و مساعد رئيس هيئة التنظيم و الادارة للقوات المسلحة و رئيس فرع الافراد بهيئة التنظيم و الادارة للقوات المسلحة , و يتولى اعمال السكرتارية للجنة رئيس قسم الطعون و المنازعات الادارية بهيئة التنظيم و الادارة للقوات المسلحة , و لا يجوز لمن كان عضوا فى احدى اللجان القضائية العسكرية الفرعية الاشتراك فى نظر الطعون على قراراتها امام اللجنة القضائية العسكرية العليا .
كما نص تعديل المادة 140 على ان يجوز للطعان و للجهة العسكرية المختصة الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان القضائية العسكرية الفرعية امام اللجنة القضائية العليا , و يكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين 60 يوم من تاريخ صدور القرار , و تتبع امام اللجنة القضائية العسكرية العليا ذات الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية و تصدر اللجنة العليا قراراتها بالغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة الفرعية و لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بالغائها باى وجه امام اى هيئة أو جهة اخرى . كما نص القانون على الغاء المادة 141 .