قدم الاتحاد العام لنساء مصر رؤيته فيما يخص تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي أساسها مقترح القانون الذي استغرق إعداده عام ونصف من خلال لجنة ضمت مجموعة من القانونين، قدم الاتحاد مشروع القانون الى عدد من البرلمانين وكذلك ناقشة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأمام حالة النقاش الدائرة اليوم حول ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية فإننا نتوجه بهذه المقترحات الى كافة القوي والجهات المنوط بها تعديل القانون ونطرحه أيضا على الرأى العام.
وفيما يخص مراحل إعداد مشروع بقانون جديد للأحوال الشخصية جاءت أهم النقاط التي نسعى لتعديلها من خلال رؤية الاتحاد النوعي لنساء مصر بخصوص قانون الأحوال الشخصية.
ويعد تعديل قانون الأحوال الشخصية أمرا هاما فى سبيل تيسير إجراءات التقاضي، ولحل العديد من المشكلات التى تعانى منها الأسرة المصرية بشكل عام والمرأة المصرية على وجه التحديد، ولاشك أن وضع تعديل أو تغيير على هذا القانون سيكون أكثر فاعلية لو تم توحيد جميع القوانين الموضوعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وتطويرها، بحيث تتكامل حركة التحديث التشريعي فى مجال الأحوال الشخصية بشقيها الإجرائي والموضوعي، ولا شك أن التفكير فى إيجاد إطار تشريعى موحد للأحكام الموضوعية للأحوال الشخصية يرجع إلى أن النصوص القانونية التى تعالج مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة لحاجتها للتحديث والاستكمال، ظلت متفرقة بين الكثير من القوانين واللوائح، فعلى سبيل المثال، القواعد الموضوعة فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين 25 لسنة 1920، و25 لسنة 1929.
وكانت القواعد الإجرائية تحكمها لوائح ترجع إحداها لسنة 1909 وأحدثها كان المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 1931 . وكانت قواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2009 ، وقانون الإثبات والمرافعات والراجح فى مذهب الفقه الحنفى.
وقد تم إجراء أول تعديل لبعض القواعد الموضوعية لمسائل الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 100 لسنة 1985 معدلا ً لأحكام القانونين 25 لسنة 1929.
وبعدها بنحو خمس عشرة سنة كانت الخطوة الثانية متمثلة فى تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2001، والذى يعتبر نقله نوعية وحضارية بتوحيده لقواعد الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية، واختصارها فى أقل من 80 مادة بدلاً من أكثر من 400 مادة متناثرة بين أكثر من خمسة قوانين ولائحتين، بالإضافة إلى انطباق قواعد القانون على الكافة، أيًا كانت جنسيتهم أو ديانتهم. كما جعل هذا القانون الأصل فيه تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها ، وتطبيق الأحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص خاص، والرجوع فى قواعد الإثبات إلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
وفى ظل التحولات والضغوط التى تشهدها الأسرة المصرية فى يومنا الحالي سواء كانت هذه الضغوط اجتماعية، اقتصادية، أو حتى نفسية تزايدت الصراعات والخلافات داخل الأسرة، ويشير تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الى أن قضايا الاحوال الشخصية تأتى فى المرتبة الثانية من حيث القضايا المنظورة داخل المجاكم المصرية بموجب 22051 فى عام 2011 لتصل الى 62082 فى عام 2012.
وعلى الرغم من تزايد أعداد قضايا الأحوال الشخصية فى المجاكم المصرية الا أننا نجد أن هناك تراجعا فى القضايا التى يتم الفصل فيها حيث وصل عدد القضايا فى 2008 الى 8746 قضية لينخفض الى 6692 فى عام 2012.
ومع هذا التراجع في الفصل في قضايا الأحوال الشخصية تزداد حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية داخل الاسرة المصرية، حيث تبدأ المرأة المطلقة أو المعلقة في حلقة متواصلة من المعاناة داخل المجاكم المصرية بسبب قضايا الطلاق والنفقة والرؤية والحضانة ودعاوى اثبات النسب….الخ.
ولا يمكن لنا بأى حال من الأحوال إغفال هذه الإحصائيات الصادمة ولكن علينا أن نتساءل جميعا ألم يحن الوقت أن نتنبه لهذه الكارثة الإنسانية التى لاشك أنها سبب أساسي لكافة المشكلات المجتمعية التى يعانى منهاالمجتمع من إرهاب وعمالة أطفال وأطفال شوارع وبغاء وتجارة بالبشر وسرقة وقتل…الخ. ألم يأن الوقت لنقول لا لقانون الأحوال الشخصية الحالي.
بالفعل التعديلات بات يفرضها علينا الواقع الأليم، ولا شك أن هناك العديد من المطالب التى يطالب بها المجتمع من أجل قانون أحوال شخصية يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية ومن ثم الوصول إلى صيغة نهائية أكثر عدلا ورحمة وإنسانية تحفظ لكل طرف من الأطراف حقه ولا شك أنها بالطبع لابد أن تحقق المصلحة الفضلى للأبناء.
فعلى الرغم من كون مصر من أوائل الدول التي وقعت على “اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييزضد المرأة”، فلا تزال المرأة المصرية تواجه أشكالا مختلفة من التمييز ضدها.
ويعتبر التمييز في القوانين هو الأسوأ. وبالأخص قوانين الأحوال الشخصية والتي تشتمل على مواد بها تمييز ضد المرأة وتحتاج الى تغيير، بجانب أن المشكلة تتعلق أحيانا بعدم قدرة المرأة على الحصول على ما ينص عليه القانون بسبب بعض الخطوات الإجرائية والإدارية.
وفى هذا الإطار يكرس الاتحاد النوعي لنساء مصر جهده من خلال تنفيذه لمشروع “إلغاء كافة اشكال التمييز القانوني ضد المرأة”، من أجل أن يصبح قانون الأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة ككل، وسد الثغرات في القوانين الحالية وإجراءاتها لتتمكن المرأة من خلال إجراءات ميسرة من الحصول على كافة حقوقها القانونية.
و من أجل الوصول إلى مقترح بمشروع لقانون جديد نحاول به أن نسد جميع الثغرات القانونية الموجودة فى قانون الاحوال الشخصية الحالي، ومن خلال جهد متواصل وعمل دؤوب خلال الفترة )من ابريل 2014 حتى أكتوبر 2015) ، قام الاتحاد النوعي لنساء مصر بتنفيذ العديد من الأنشطة تمثلت في عدة مراحل نعرضها بشكل من الايجاز كما يلي:
مراحل إعداد مشروع بقانون جديد للأحوال الشخصية:
المرحلة الأولى: عمل مسح مكتبي لأهم الأدبيات السابقة حول قوانين الاحوال الشخصية.
نظرا لإيمان الاتحاد النوعى لنساء مصر بأهمية التكامل فى الجهود، فقد قام الباحثون العاملون بالمشروع بمراجعة التراث النظرى الخاص بقانون الاحوال الشخصية ومن ثم التعرف على المشكلات الموجودة بهذا القانون وكما عكستها الادبيات السابقة والتى تعانى منها النساء المصريات فى المجتمع المصري.
المرحلة الثانية: مراجعة مواد قانون الأحوال الشخصية المصري ومقارنته بقوانين الدول العربية الأخرى.
قام الاتحاد بالتعاقد مع عدد من الخبراء القانونيين من أجل مراجعة جميع مواد قانون الاحوال الشخصية ومن ثم تحديد المواد التي بها تمييز ضد المرأة وتحتاج لتعديلها.
أيضا قام الاتحاد بمراجعة قوانين الدول العربية الخاصة بالأحوال الشخصية، وخاصة تلك الدول التي حققت انجازا هائلا فى قوانينها ورفعت من شأن المرأة العربية مثل دول المغرب وتونس والكويت.
المرحلة الثالثة: إجراء دراسة ميدانية حول اشكاليات النساء مع قانون الاحوال الشخصية
بعد الانتهاء من المرحلة السابقة، قام الاتحاد بعمل دراسة ميدانية للتعرف بشكل واقعي على أهم الاشكاليات التى تعانى منها النساء فى قانون الاحوال الشخصية، وقد تم ذلك من خلال إجراء عدة مناقشات جماعية مع عدد من النساء المتضررات من قانون الاحوال الشخصية بست محافظات على مستوى جمهورية مصر العربية وهي )القاهرة، بنى سويف، الاسكندرية، المنوفية، المنصورة، والقاهرة(، حيث تم إعداد دليل للمناقشة الجماعية قبل لقاء النساء، كما تم أيضا لقاء عدد من الأطفال للتعرف على مدى تأثير مشاكل الأحوال الشخصية عليهن؛ ومن ثم تم تحليل نتائج الدراسة وإعداد تقرير شامل حول المشكلات التى قابلت تلك النساء فى عينة الدراسة.
المرحلة الرابعة: تكوين لجنة استشارية لمناقشة مواد القانون
بناء على نتيجة المرحلتين السابقتين، قام الاتحاد بتكوين لجنة استشارية مكونة من الخبراء والاستشاريين القانونيين من أجل مناقشة مواد القانون بالإضافة الى عرض مشكلات النساء المتضررات من القانون، وذلك من أجل الخروج بمشروع قانون يناسب الأسرة المصرية على وجه العموم وغير تمييزي ضد المرأة على وجه التحديد، حيث تم عقد عدد من ورش العمل ضمت مجموعة من الخبراء والاستشاريين أجتمعت بصورة دورية.
المرحلة الخامسة: تنظيم مؤتمر لمناقشة قوانين الأسرة في الدول العربية المختلفة
من أجل تبادل الخبرات والتعرف على تجارب الدول العربية التي استحدثت قوانينا تحقق العدالة للأسرة ككل وتيتح للمرأة حصولها على حقوقها المشروعة، تم دعوة ممثلون عن هذه الدول للاستفادة من تجاربهم المتعلقة باحداث تغييرات ايجابية في القوانين واليات إقرار هذه القوانين الايجابية.
المرحلة السادسة: إعداد المسودة الاولية لمشروع القانون ومناقشتها مع مؤسسات المجتمع المدني والنساء
قامت اللجنة الاستشارية باعداد المسودة الأولية لمشروع القانون، ثم قام الاتحاد بعمل ورش عمل تضمنت كلا من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة بالاتحاد، بالإضافة الى عدد من النساء المتضررات من القانون، وذلك لعرض تلك المسودة الأولية، ومن ثم تم مناقشة التعديلات المقترحة، وقد تم الخروج من ورش العمل بآراء ومقترحات تم وضعها فى الاعتبار أثناء كتابة المقترح النهائي للمشروع.
المرحلة السابعة إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الاحوال الشخصية
بعد الانتهاء من جميع المراحل السابقة قام الاتحاد بعمل ورشة عمل أخيرة مع اللجنة الاستشارية، ومن ثم عرض جميع النتائج التى تم التوصل اليها من خلال ورش العمل التى تم اجراؤها مع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة والنساء المتضررات، ومن ثم تم تعديل المسودة المقترحة والخروج بمسودة ثانية.
المرحلة الثامنة: مراجعة جميع المواد وتبوببها في شكل قانون واحد
إجتمعت اللجنة القانونية الاستشارية للقيام بمراجعة الصياغة النهائية للمواد ووضعها في قانون واحد وتم تبويبه منطقيا؛ وانتهت هذه المرحلة بمشروع بقانون جديد في شكله النهائي.
المرحلة التاسعة: كسب التأييد للمسودة النهائية للقانون المقترح
من أجل الوصول إلي رأي عام مساند للقانون المقترح؛ تم عمل ورشة عمل بالاشتراك مع المجلس القومي لحقوق الانسان لعرض القانون المقترح، وكذلك عرضه على اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة. كما تم عمل لقاءات مع عضوات وأعضاء مجلس النواب وعرض المقترح تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب.
أهم النقاط التي نسعى لتعديلها
1. أن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج.
2. أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية.
3. أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب18 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها.
4. يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق.
5. يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر.
6. التزام الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعى، للابن أو البنت على السواء.
7. الاعتداد بما تقرره الزوجة بشأن حقيقة دخل الزوج، وعلى الزوج إثبات عكس ذلك.
8. تحديد الحد الأدنى لمقدار نفقة الزوجة التى يحكم بها فى حالة عسر الزوج.
9. تشديد عقوبة الحبس في حالة الإمتناع عن تنفيذ الحكم النهائى بالنفقة وأن يحدد القاضى أجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا إمتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونيه التى تقرر من البنك المركزى.
10. أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالي:
a. خمسين جنية عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
b. مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع.
c. عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلي خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد.
11. أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA.
12. تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم.
13. ألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون.
14. أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.
15. ألا يمنح حق الرؤية أو الإستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية.
16. في حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه.
17. أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه ، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.